• الفهرس
  • عدد النتائج:

في الذمّة لغيره ، وأطلق اللفظ ، قال علماؤنا : يقف على الإجازة ، فإن أجاز صحّ ولزمه أداء الثمن ، وإن ردّ نفذ عن المباشر ، وبه قال الشافعي في القديم وأحمد (١) وإنّما يصحّ الشراء لأنّه تصرّف في ذمّته لا في مال غيره ، وإنّما وقف على الإجازة لأنّه عقد الشراء له ، فإن أجازه لزمه وإن ردّه لزم من اشتراه ، ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أولا ، وقال أبو حنيفة : يقع عن المباشر» (٢) انتهى.

ووجّه الأصحاب في تصحيح الشراء لمن قصد له على تقدير الإجازة ما قدّمناه من استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير من خرج عنه الآخر ، وذلك يوجب صرف الكلّي إلى الغير تبعاً لوقوع الشراء له تبعاً لقصده له ، وهذا معنى ما يقال : من أنّ قصد البيع للغير أو إضافته إليه في اللفظ يوجب صرف الكلّي إلى ذمّة ذلك الغير ، كما أنّ إضافة الكلّي إليه يوجب صرف البيع أو الشراء إليه وإن لم يقصده أو لم يضفه إليه ، وعلى ذلك مبنى القول بالتنافي بين إضافة البيع إلى غيره وإضافة الكلّي إلى نفسه أو قصده من غير إضافة ، وكذا بين إضافة البيع إلى نفسه وإضافة الكلّي إلى غيره.

فلو جمع بين المتنافيين بأن قال : «اشتريت هذا لفلان بدرهم في ذمّتي» أو «اشتريت هذا لنفسي بدرهم في ذمّة فلان» ففي الأوّل يحتمل البطلان لأنّه في حكم شراء شي‌ء للغير بعين ماله ، ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة لنفسه أو للغير ، وفي الثاني يحتمل كونه من قبيل شرائه لنفسه بعين مال الغير فيقع للغير بعد إجازته ، ومبناه على إلغاء قيد إضافته إلى نفسه كما أنّ مبنى صحّته للمباشر على تقدير الردّ على إلغاء قيد إضافة الكلّي إلى الغير ، ولعلّ وجهه عموم آية الوفاء بكلّ عقد ، وفي صدق العقد مع الردّ نظر ، إلّا أن يكون إجماعاً كما هو ظاهر النسبة إلى علمائنا على تقدير شمولها الحكمين ، والمسألة لا تخلو عن إشكال.

الأمر الثاني (٣) : الظاهر بالنظر إلى إطلاق كلماتهم عدم الفرق في صحّة الفضولي بين وقوعه بالصيغة أو بالمعاطاة وفاقاً لشيخنا (٤) لعمومات الصحّة مثل «أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ» (٥) و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (٦) وغيرهما فإنّها كانت شاملة للمعاطاة كما تقدّم في بابها ، وللفضولي

__________________

(١) المجموع ٩ : ٢٦٠ والمغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.

(٢) التذكرة ١٠ : ١٥ ـ ١٦.

(٣) في الأصل : الأوّل.

(٤) المكاسب ٣ : ٣٩٤. (٥) البقرة : ٢٧٥.

(٦) المائدة : ١.