• الفهرس
  • عدد النتائج:

الجنابة تيمم وصلى وليس عليه الإعادة ، وكذلك القول في الوضوء.

وقال الشافعي وأصحابه : انه (١) يستعمل ما وجده من الماء فيما (٢) يمكنه ويتيمم ، وبه قال مالك ، وعطاء ، والحسن بن صالح بن حي.

وقال في الإملاء والقديم : يستحب له استعمال ـ الماء ولا يجب عليه ، وهو قول الزهري ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، واختيار المزني.

مسألة ـ ١٧٠ ـ : قد بينا أنه لا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت سواء كان طامعا في الماء أو آيسا منه ، وعلى كل حال فلا يجوز [ له ] (٣) تقديمها في أول الوقت.

وقال الشافعي : ان كان آيسا من وجوده آخر الوقت ، فالأفضل تقديمه ، وان كان طامعا فالأفضل تأخيره ، وان تساوى حاله ففيه قولان : أحدهما [ ان ] (٤) تقديمه أفضل ، والأخر : [ ان ] (٥) تأخيره أفضل ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، وعامة الفقهاء.

مسألة ـ ١٧١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يستحب التيمم من ربي الأرض وعواليها ويكره من مهابطها ، ولم يفرق واحد (٦) من الفقهاء بين الموضعين.

مسألة ـ ١٧٢ ـ : من نسي الماء في رحله وتيمم ، ثمَّ وجد الماء في رحله

__________________

(١) أن ـ كذا في د.

(٢) مما ـ كذا في د.

(٣) كذا في م ، د ، ف.

(٤) كذا في م ، د ، ف.

(٥) كذا في م ، د ، ف.

(٦) أحد ـ كذا في م ، ف.