• الفهرس
  • عدد النتائج:

« وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى » (١) وابتغاء وجهه هو النية ، وقوله عليه‌السلام « الاعمال بالنيات ».

وبه قال جميع الفقهاء الا زفر فإنه قال : إذا تعين عليه شهر رمضان على وجه لا يجوز له الفطر ، وهو إذا كان صحيحا مقيما أجزأه بغير نية ، فان لم يتعين عليه بأن يكون مريضا أو مسافرا أو كان الصوم في ذمته كالنذر والقضاء والكفارات ، فلا بد فيه من النية ، وروى هذا عن مجاهد.

مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الصوم على ضربين : مفروض ومسنون ، والمفروض على ضربين : ضرب يتعين بيوم ، كصوم شهر رمضان والنذر المتعين بيوم مخصوص فما هذا حكمه يجزي فيه تجديد النية الى قبل الزوال ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ويجزي في شهر رمضان نية واحدة من أول الشهر الى آخره ، وبه قال ( ـ ك ـ ).

وما لا يتعين بل يجب في الذمة ، مثل النذر الواجب في الذمة والكفارات ، أو قضاء شهر رمضان ، وما أشبه ذلك ، فلا بد فيه من تجديد النية لكل يوم ، ويجوز ذلك الى قبل الزوال.

وقال ( ـ ش ـ ) : لا بد أن ينوي بكل يوم من ليلته ، سواء وجب ذلك شرعا أو نذرا وسواء تعلق بزمان بعينه أو كان في الذمة ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، الا أن ( ـ ك ـ ) قال : إذا نوى (٢) لشهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه كما قلناه.

وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان متعلقا بالذمة كقول ( ـ ش ـ ) ، وان كان متعلقا بزمان معين أجزأه أن ينوي لكل يوم قبل الزوال.

مسألة ـ ٤ ـ : الصوم المعين على ضربين : أحدهما شهر رمضان ، فيجزى

__________________

(١) سورة ٩٢ ، آية ١٩.

(٢) د : نودي.