• الفهرس
  • عدد النتائج:

ابن عمر ، وابن عباس ، و ( ـ ك ـ ) ، والليث ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).

وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ر ـ ) : السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا اثنين وسبعين ميلا. وروى ذلك ابن مسعود وقال داود : أحكام السفر تتعلق بالسفر الطويل والقصير.

مسألة ـ ٣١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : التقصير في السفر فرض وعزيمة ، فإن صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) الا أنه قال : ان زاد على الركعتين ، فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته ، وما زاد على الثنتين يكون نافلة ، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا ، فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض والقول (١) بأن التقصير عزيمة مذهب علي عليه‌السلام وعمر وفي الفقهاء ( ـ ح ـ ) وأصحابه و ( ـ ك ـ ).

وقال ( ـ ش ـ ) : هو بالخيار بين الإتمام والتقصير ، والتقصير أفضل.

وقال المزني : الإتمام أفضل ، وبمذهبه قال في الصحابة عثمان ، وعبد الله بن مسعود ، وسعد بن أبي وقاص ، وعائشة ، وفي الفقهاء ( ـ ع ـ ) ، وأبو ثور.

مسألة ـ ٣١٩ ـ : صلاة السفر لا يسمى قصرا ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وكل من وافقنا في وجوب القصر. وقال ( ـ ش ـ ) : تسمى قصرا.

مسألة ـ ٣٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير ، لم يجزه وعليه الإعادة. وقال به ستة من الصحابة منهم عمر وأبو هريرة.

وقال داود : يصح صيامه ، ولكن (٢) عليه القضاء.

وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : ان شاء صام ، وان شاء أفطر ، فإن صام أجزء.

مسألة ـ ٣٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا نوى السفر لا يجوز له أن يقصر حتى يغيب عنه

__________________

(١) ح : والفرض.

(٢) م : وليس.