• الفهرس
  • عدد النتائج:

وقال أصحاب ( ـ ك ـ ) : كل موضع ، قال ( ـ ك ـ ) : يعيد في الوقت يريد استحبابا ، فتحقيق قوله ان ستر العورة غير واجب ، وانما هو استحباب.

وعن أبي حنيفة روايتان في قدر العورة : إحداهما مثل قول ( ـ ش ـ ) إلا في الركبة ، فخالفه فيها ، والثانية عورة الرجل ، كما قال ( ـ ش ـ ) ، والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وظهور القدمين.

قال ( ـ ح ـ ) : فان انكشف شي‌ء من العورة في الصلاة ، فالعورة عورتان مغلظة ومخففة ، فالمغلظة نفس القبل والدبر والمخففة ما عداهما ، فان انكشف شي‌ء من المغلظة قدر الدرهم ، فما دونه أجزأته الصلاة ، وان كان أكثر من ذلك لم تصح صلاته.

وان انكشف من المخففة شي‌ء من العضو الواحد ، كالفخذ من الرجل والمرأة والذراع والبطن من المرأة ، نظر فان كان ربع العضو فما زاد لم تجز الصلاة ، وان كان أقل من ذلك أجزأت ، وبه قال محمد.

وقال أبو يوسف : ان انكشف من المخففة من العضو الواحد نصف العضو فما زاد لم تجزه ، وان كان دون ذلك أجزأه.

وقال ( ـ د ـ ) وأبو بكر بن (١) عبد الرحمن بن الحارث (٢) بن هشام : المرأة كلها عورة ، فيجب عليها أن تستر جميع البدن في الصلاة.

وقال داود : العورة نفس السوءتين ، وما عداهما فليس بعورة.

مسألة ـ ٢٠٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وبه قال جميع الفقهاء.

وقال الحسن البصري : ان كانت متزوجة وقد رآها زوجها وهي معه ، فعليها

__________________

(١) ح : بحذف « ابن ».

(٢) ح ، ف : الحرث.