• الفهرس
  • عدد النتائج:

خلاف أنه لا يجوز التحري ، وانما اختلف أبو حنيفة والشافعي في تعليل ذلك.

مسألة ـ ٣٨ ـ : وإذا كان معه إناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك ولا يجوز له أن يستعمل (١) المشتبهين ، وبه قال [ أبو ] (٢) إسحاق المروزي.

وقال أبو العباس وعامة أصحاب الشافعي : هو مخير بين استعمال ذلك وبين أن يتحرى في الإناءين.

مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا كان معه انا آن أحدهما طاهر مطهر والأخر ماء ورد منقطع الرائحة أو ماء شجر فاشتبها توضأ بكل واحد منهما.

وقال الشافعي وأصحابه : يجوز له التحري.

مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا كان معه انا آن ، فولغ الكلب في أحدهما واشتبها عليه وأخبره عدل بعين ما ولغ الكلب فيه لا يقبل منه.

وقال الشافعي : يقبل [ منه ] (٣) ولا يتحرى.

مسألة ـ ٤١ ـ : إذا ورد على ماء فأخبره رجل بأنه نجس لا يقبل منه ، سواء أخبره بما به نجس أو لم يخبره.

وانما قلنا ذلك لان أصل الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل ، ولم يقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك.

وأيضا فقد روى عن النبي [ وعن ] (٤) الأئمة عليهم‌السلام : أن الماء كله طاهر الا أن يعلم (٥) أنه نجس ، ولا يحصل العلم بقول الواحد.

__________________

(١) استعمال المشتبهين ـ كذا في م ، د.

(٢) ليس في م.

(٣) كذا في م.

(٤) ليس في د ، م.

(٥) تعلم ـ كذا في م.