__________________
شكّه في ذلك فعلاً ، أمّا مع العلم بحدوث الشرط ولكن لم يعلم مبدأه ، كأن علم فيما نحن فيه أنّه فعلاً في الوقت ولكن شكّ في أنّ صلاته كانت فيه أو كانت سابقة عليه ، فلا مانع من إجراء قاعدة الفراغ في حقّه ، والسيّد قدسسره وإن علّل الحكم بعدم جريانها في الصورة الأُولى بأنّه لا يقدر فعلاً على الاتيان بالصلاة الذي هو جارٍ في جميع موارد الشكّ في الصحّة كالشكّ في الطهارة ونحوه ، إلاّ أنّ مراده هو ما ذكرناه من أنّ المانع هو عدم إحراز التكليف فعلاً.
ولا يخفى أنّ لازم ذلك هو أنّه لو بقي مدّة ثمّ علم بدخول الوقت لكن بنحو الشكّ الساري إلى صلاته على وجه يحتمل أنّه كان قبل ذلك قد دخل الوقت ، هو الالتزام بجريان القاعدة ، بمعنى أنّه لم يمكن إجراؤها قبل مضي تلك المدّة ، وكان المورد مورد استصحاب عدم دخول الوقت القاضي بفساد تلك الصلاة ، إلاّ أنّه بعد مضي تلك المدّة ينعكس الأمر وتجري قاعدة الفراغ ويسقط الاستصحاب المذكور لحكومتها عليه.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ هذه الصورة ـ أعني صورة ما لو كانت الساعة التي وقعت فيها الصلاة معيّنة ـ خارجة عمّا أفاده في العروة ، وأنّ ما أفاده في العروة ناظر إلى ما لو علم الوقت الذي هو أوّل الزوال في الساعة السادسة مثلاً ، ولكن شكّ في أنّ صلاته هل وقعت قبل ذلك أو وقعت بعده.
وفيه تأمّل ، لأنّ العبارة مطلقة ، بل يمكن أن يقال : إنّ المتعارف منها هو الصورة الأُولى وأنّه عند فراغه من الصلاة شكّ في كونها في الوقت مع علمه بأنّه فعلاً في الوقت ، ولا أقل من القول بأنّه كان على شيخنا قدسسره الاشارة إلى هذا التفصيل في الحاشية لكونه قدسسره مانعاً من إجراء قاعدة الفراغ في مثل مسألة القبلة ، فراجع وتأمّل.
ولا يخفى أنّ الذي يظهر من السيّد قدسسره في بحث القبلة أنّه لا يجري قاعدة الفراغ فيما لو صلّى إلى جهة معيّنة وشكّ في كونها هي القبلة ، فإنّه قال في مسألة ١٧ : إذا صلّى من