آحاد المكلّفين بعدد أفرادهم (١) أنّ القضية الخارجية قد أُخذت على النحو الثاني الشامل للموجودين حين الحكم والمعدومين.
نعم ، ربما يقال : إنّ الحكم وإن كان كلّياً شاملاً للمعدومين كما هو شامل للموجودين ، إلاّ أنّه مختصّ بأتباع تلك الشريعة ، ولا يشمل من لم يكن منهم تابعاً لتلك الشريعة.
وفيه : ما لا يخفى ، حيث إنّ أحكام كلّ شريعة ليست مختصّة بمن هو تابع لتلك الشريعة ، بل هو شامل لجميع المكلّفين ، ولأجل ذلك نقول : إنّ الكفّار مكلّفون بالفروع ، ولو كانت أحكام الشريعة مختصّة بمن هو من أتباعها ، كان لازمه عدم تكليف الكفّار بفروع شريعتنا ، فلاحظ وتدبّر.
ثمّ لا يخفى أنّ هذه المسألة لا يترتّب عليها أثر عملي ، للقطع بأنّ شريعتنا المقدّسة قد نسخت الشرائع السابقة ، على وجه لو كان لنا حكم موافق للشريعة السابقة لم يكن ذلك من باب الامضاء وعدم النسخ ، بل هو من باب جعل المماثل كما في مثل قوله تعالى : ( وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) الخ (٢) ونحو ذلك.
ويمكن إقامة الدليل على هذه الدعوى من النسخ الكلّي ، من ناحية الأخبار الواردة مثل قوله صلىاللهعليهوآله : « ما عمل يقرّبكم إلى الله » الخ (٣) ومثل قوله صلىاللهعليهوآله لعمر : لو
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٤٧٨.
(٢) المائدة ٥ : ٤٥.
(٣) ورد مضمونه في وسائل الشيعة ١٧ : ٤٥ / أبواب مقدّمات التجارة ب ١٢ ح ٢ ، بحار الأنوار ٢٠ : ١٢٦ / ٥٠.