يكون الشكّ في بقاء تلك الحلّية الفعلية مسبّباً عن بقاء الغليان على ما كان عليه في حال العنبية من كونه غاية للحلّية ، فيكون أصالة بقاء تلك الحلّية على ما هي عليه في حال العنبية من كونها محدودة ومغيّاة بالغليان حاكماً على أصالة بقاء تلك الحلّية الفعلية ، لأنّ مقتضى أصالة بقاء تلك الحلّية على ما هي عليه من كونها محدودة بالغليان كون الغليان مفنياً لها ، انتهى.
فإن كان المراد هو استصحاب الحلّية المحدودة ، ففيه ما عرفت من [ أنّ ] استصحاب الحلّية المحدودة لا يثبت كون هذه الحلّية الثابتة في حال الزبيبية هي حلّية محدودة ، وإن كان المراد هو استصحاب حالة الغليان من كونه حدّاً للحلّية وسبباً للحرمة ، فهذا هو الذي أفاده في الحقائق.
لكن قد عرفت أنّه لا يتمّ إلاّعلى القول بجعل السببية والحدّية ، ولعلّ هذا هو مراد الحقائق بقوله : إنّ الخصوصيات التي يجري الأصل لإثباتها هي الخصوصيات التي تؤخذ في القضية التشريعية الخ. وأمّا الإشكال على ذلك بقوله : فاستصحابها من استصحاب المردّد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع الخ ، فلعلّ المراد به هو أنّ كون الغليان غاية للحلّية إن كان هو غليان العنب فقد ارتفع يقيناً بصيرورته زبيباً ، وإن كان هو غليان الأعمّ الشامل للزبيبية فقد بقي يقيناً ، لكن هذا جار في استصحاب الحلّية ، بل جارٍ أيضاً في استصحاب الحرمة التعليقية ، وفتح باب التسامح العرفي يدفع هذا الإشكال ، وإلاّ كان ذلك جارياً في كلّ مستصحب يحصل الشكّ في بقائه حتّى مثل استصحاب الحدث ، فإنّه إن توضّأ فقد ارتفع حدثه يقيناً ، وإن لم يتوضّأ فقد بقي حدثه يقيناً ، فكما نقول إنّ الاستصحاب في مثل ذلك يلغي الاحتمال الأوّل ويحكم بالبقاء ، فكذلك الحال