الصفحه ٣٤٣ :
الوجوب لو كان آنياً لكان لغواً ، فلابدّ من كونه غير آني وأنّه باقٍ بعد ذلك
الزمان الذي فرضنا عدم وجوب
الصفحه ٣٤٧ : أنّ ذلك الوجوب المتعلّق
بالاكرام في كلّ آن هو باقٍ لا يرتفع.
وخلاصة ذلك : هو
أنّ أمد مصلحة ذلك
الصفحه ٣٥٤ : يتوجّه عليه إشكالات :
الأوّل
: أنّ الحكم على
وجوب الوفاء بالعقد بأنّه باقٍ لا ينافي إمكان التمسّك به
الصفحه ٣٥٥ :
الأزماني ، ومجرّد
الحكم على الوجوب المذكور بأنّه باقٍ غير محدود ولا منسوخ ، لا يرفع سقوطه
الصفحه ٣٨٥ : الطبيعي بعدم قطعة خاصّة ـ أعني يوم السبت
مثلاً ـ لزمنا رفع اليد عن إطلاقه بذلك المقدار دون غيره من باقي
الصفحه ٤٣٦ : هذا الشهر أو دائماً مدى العمر ، فله إخراج بعض الأيّام
عنه وإبقاء الباقي حتّى لو كان ذلك بمفاد قوله
الصفحه ٤٥٢ : الذي كان متعلّقاً بالواجد باقٍ بعد تعذّر الجزء الخامس ، والمسامحة
العرفية في الاستصحاب لابدّ أن يكون
الصفحه ٤٥٨ :
بمفاد كان التامّة
وحكمنا ببقائه يكون الباقي منه مغايراً لذلك الذي كان موجوداً فيما سبق ، لسعة
الصفحه ٤٦٥ : : بناءً على هذا ينبغي عدم الفرق بين أن يكون
الباقي معظم الأجزاء أو بعض الأجزاء الخ (١). وكأنّ عمدة همّ
الصفحه ٢٩ : بقائها إلاّمن ناحية النسخ ، وحيث إنّ المفروض هو
عدم النسخ ، فالحرمة الكلّية باقية بحالها لا يكون
الصفحه ٣٠ : عليه
الحرمة ، وهذه عقلية صرفة ، نظير استصحاب صحّة الجزء التي يكون مرجعها إلى أنّه لو
انضمّ إليه باقي
الصفحه ٣٣ : المعارضة باقية بحالها بنحو أقبح ، فإنّها حينئذ من قبيل حكومة كلّ
من الأصلين على الآخر ، لا من قبيل مجرّد
الصفحه ٤٠ : الثابتة
للزبيب بأن كان التبدّل إليه موجباً لتغيّر الموضوع ، فهي باقية قطعاً بعد الغليان
، فتكون تلك
الصفحه ٤٦ : ارتفاعها من حين التبدّل فقد خلفتها حلّية أُخرى هي باقية حتّى بعد الغليان ،
أو أنّه كان ارتفاعها بالغليان
الصفحه ٦٠ :
ورابعة في نفس
الصلاة ، إمّا بأن يقال : كانت الصلاة قبل لبس هذا اللباس صحيحة فهي بعد لبسه
باقية على