في كلّ آن الاكرام ـ مثلاً ـ إلاّلزوم التكرار وعدم سقوط ذلك الوجوب بأوّل وجود ، لأنّ الفرض هو كون الوجوب موجوداً في كلّ آن ، وهذا هو ما عرفته من التلازم بين كون العموم الأزماني راجعاً إلى المتعلّق وكونه راجعاً إلى الحكم ، وأمّا باب الصلاة اليومية فقد عرفت أنّها أجنبية عن باب العموم الأزماني ، فلاحظ.
ثمّ لا يخفى أنّ السيّد سلّمه الله في تحريره (١) جعل التكاليف أقساماً : فالأوّل : ما لا عموم أزماني فيه ولا في متعلّقه. وفي هذا الحكم حكم بعدم ثبوت الحكم إلاّبالمقدار المتيقّن.
الثاني : ما كان هناك دليل على العموم الأزماني كلزوم اللغوية لولاه. وحكم فيه برجوع العموم الأزماني إلى ناحية الحكم ، وقد تقدّم الكلام في ذلك (٢) ، لكنّه فرّع عليه مسألة الخروج إلى ما دون المسافة ، وقد عرفت التفصيل في هذه المسألة ، ثمّ ذكر التوهّم المذكور بطريق : وقد يقال ، وأجاب عنه بنظير ما أجاب به في هذا التحرير (٣).
الثالث : ما دلّ الدليل على الاستمرار فيه إلى حدّ محدود ، وجعل منه الصوم وقد عرفت (٤) الكلام فيه مفصّلاً.
وربما يقال : إنّ هذا التوهّم لا مورد له في الأحكام الشرعية ، إذ ليس فيها ما يكون قد اعتبر فيه الدوام والاستمرار في جميع الأزمنة في المتعلّق أو في الحكم ، ولو ثبت ذلك في بعض الأحكام كان مقتضاه هو ما توهّمه المتوهّم من لزوم
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٧٣ ـ ١٧٤.
(٢) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٤٢٦ وما بعدها.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٤.
(٤) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٤٠٧ وما بعدها.