الجمعة الخ ، فراجع (١).
وأمّا الإيراد الخامس ، فهو راجع إلى التفرقة بين كون الخروج من الوسط أو كونه من أحد الطرفين ، وهو مطلب الكفاية ، وقد شرحناه وشرحنا ما فيه وما علّقه عليه المحقّقون كصاحب [ الدرر ] والعلاّمة الأصفهاني قدسسرهما فراجع (٢).
نعم ، يبقى الإشكال في خروج خيار المجلس وخيار الحيوان عن عموم ( أَوْفُوا ) وقد أشرنا إلى ذلك فيما علّقناه على ص ٢٠٢ من هذا التحرير وشرحنا الجواب عن توجّه هذا النقض على ما أفاده شيخنا والشيخ قدسسرهما فراجع (٣).
والمتحصّل ممّا أفاده الشيخ قدسسره في هذا المقام من المكاسب والرسائل : هو أنّه على الوجه الأوّل لا يكون في البين عموم أزماني قابل لأن يرد عليه التخصيص ليقتصر فيه على القدر المتيقّن ويرجع في الباقي إلى العموم ، وحينئذ فلو كان في البين تخصيص كان تخصيصاً أفرادياً كما قال في الرسائل : لأنّ مورد التخصيص الأفراد دون الأزمنة (٤) وقال في مثل قوله « تواضع للناس » : بناءً على استفادة الاستمرار منه : فإنّه إذا خرج منه التواضع في بعض الأزمنة على وجه لا يفهم من التخصيص ملاحظة المتكلّم كلّ زمان فرداً مستقلاً لمتعلّق الحكم (٥). وقال قبل هذا في بيان العموم الأزماني : ومثله ما لو قال : أكرم العلماء ، ثمّ قال : لا تكرم زيداً
__________________
(١) حاشية كتاب المكاسب ٢ : ٥٧٤.
(٢) راجع الصفحة : ٣٣٥ وما بعدها ، وكذا الصفحة : ٣٥٦ وما بعدها ، وكذا الصفحة : ٣٧٩ وما بعدها.
(٣) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٣٧٢ وما بعدها.
(٤) فرائد الأُصول ٣ : ٢٧٤ ـ ٢٧٥.
(٥) المصدر المتقدّم : ٢٧٥.
![أصول الفقه [ ج ١٠ ] أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F989_osol-alfeqh-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
