وأمّا بناءً على ما أفاده قدسسره من عدم إمكان أخذ العموم الأزماني في ناحية الحكم ، وعدم إمكان التمسّك بالعموم الأزماني الواقع على الحكم ، فيظهر أثره في الشكّ في أنّ المرجع هو عموم العام أو استصحاب حكم المخصّص ، ولكن التردّد بين كون العموم الأزماني راجعاً إلى الحكم أو إلى متعلّقه لا يتأتّى في العموم الأزماني المتّصل ، لأنّه يتعيّن عنده قدسسره رجوعه إلى المتعلّق ، لأنّ المفروض عدم إمكان رجوعه إلى الحكم ، وكذا لو كان بالدليل اللفظي المنفصل ، فإنّه أيضاً يظهر الحال فيه في كون مصبه هو الحكم أو هو متعلّقه.
وإنّما الإشكال في الدليل العقلي المقصور على مجرّد لغوية الحكم الآني المتعلّق بالفعل المجرّد من الزمان ، لأنّ رفع اللغوية كما يحصل بالحكم على ذلك الحكم بأنّه موجود في جميع الأزمنة ، فكذلك يحصل بكون المتعلّق شاملاً لجميع الأفراد الطولية ، فلا يكون المقابل لأصالة الاطلاق في ناحية المتعلّق هو الاطلاق في ناحية [ الحكم ] ، لما عرفت من أنّ المفروض هو عدم إمكان كون ذلك الحكم الذي تضمّنه الدليل الأوّل مراداً به الحكم في جميع الأزمنة ، بل أقصى ما في البين أن يحكم الحاكم حكماً ثانياً على الحكم السابق ، بأن يجعله موجوداً في جميع الأزمنة ، فيكون مرجع الشكّ المزبور بعد فرض لغوية الآنية هو أنّ الآمر لمّا أمرنا بالوفاء بالعقود ، هل قيّد الوفاء بكونه في جميع الأزمنة ، أو أنّه بعد ذلك الحكم قد حكم على وجوب الوفاء بأنّه موجود في جميع الأزمنة ، والطرف الأوّل يكون مجرى الأصل اللفظي وهو إطلاق المتعلّق ، والطرف الثاني مجرى الأصل العملي وهو أصالة البراءة من الوجوب ثانياً ، أو أصالة عدم جعل الحكم الثاني ، لكن لمّا كان الاطلاق من الأدلّة الاجتهادية التي يكون مثبتها حجّة ، كان مقتضى إطلاق المتعلّق هو أنّ ارتفاع اللغوية إنّما كان بجعل الشارع الحكم