وبعد إسقاط التمسّك بالإطلاق يكون المدار في المسألة على كون الزمان مأخوذاً على نحو التقطيع ، أو مأخوذاً على نحو الدوام والاستمرار ، فعلى الأوّل يكون الرجوع إليه ممكناً في مقام الشكّ بخلافه على الثاني ، من دون فرق في ذلك بين أخذه في ناحية المتعلّق أو أخذه في الحكم.
نعم ، ربما كان أخذه في ناحية الحكم ملازماً لأخذه على نحو الدوام والاستمرار ، إذ لا معنى لوجود الحكم في كلّ آن إلاّدوامه واستمراره كما حرّرته عن شيخنا قدسسره ، ولعلّه يومئ إلى ذلك قوله في هذا التحرير : فسواء قال : الحكم موجود في كلّ زمان ، أو قال : الحكم يستمرّ في جميع الأزمنة ، يكون المعنى واحداً الخ (١).
أمّا كون العموم فوق الحكم ، وأنّه يكون حكماً على الحكم فقد عرفت التأمّل فيه ، وأنّ الطريقة الأُولى لهذا العموم وهي ما أفاده (٢) في مثل قوله : أكرم العلماء في كلّ زمان ، فقد عرفت أنّها لا تلائم مسلكه قدسسره ، وأنّها لا يكون عنده إلاّ من باب كون مصب العموم هو المتعلّق لا الحكم.
وأمّا الطريقة الثانية وهي ما يكون من قبيل « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة » (٣) فقد عرفت أنّها ليست من أدلّة التشريع وإنّما هي من قبيل الإخبار بعدم طروّ النسخ بعده إذ لا نبي بعده صلىاللهعليهوآله.
وأمّا الطريقة الثالثة وهي طريقة الحكمة ولزوم اللغوية ، فهي لا تدلّ على كون العموم الأزماني مأخوذاً في ناحية الحكم ، لإمكان دفع اللغوية بأخذه في
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٤٥.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٣٤.
(٣) الكافي ١ : ٥٨ / باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.