ظاهر (١).
هذه العبارة تنادي بأُمور :
الأوّل : أنّ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق يمكن أن يكون مجموعياً كما يمكن أن يكون استغراقياً ، خلافاً لما في هذا التحرير من حصره بالعموم الاستغراقي.
الثاني : أنّه لو كان العموم المذكور مجموعياً كان التمسّك به في موارد الشكّ ممكناً ، خلافاً لما يظهر من هذا التحرير من حصر إمكان التمسّك بما إذا كان العموم المذكور استغراقياً.
الثالث : أنّه لو أُغضي النظر عن التمسّك بالعموم في موارد الشكّ في التخصيص الزائد ، يكون استصحاب حكم الخاصّ ممكناً إن أخذ الزمان فيه ظرفاً ، نعم لا يمكن الاستصحاب المذكور لو كان الزمان فيه قيداً ، خلافاً لما يظهر من هذا التحرير ، من أنّه مع قطع النظر عن العموم لا يكون التمسّك باستصحاب حكم الخاصّ ممكناً ، وحصر الزمان في ناحية الخاصّ بكونه قيداً لا ظرفاً.
الرابع : أنّه مع فرض كون العموم الأزماني في ناحية المتعلّق استغراقياً أو مجموعياً ، يمكن أن يكون مأخوذاً فيه على نحو الظرفية ، كما يمكن أن يكون مأخوذاً فيه على نحو القيدية. ويتفرّع على الأوّل أنّه مع قطع النظر عن العموم يكون التمسّك باستصحاب حكم العام فيما يكون الشكّ فيه شكّاً في أصل التخصيص ممكناً ، خلافاً لما يظهر من هذا التحرير من حصر العموم الأزماني في ناحية المتعلّق بكونه على نحو القيدية ، الذي يتفرّع عليه عدم إمكان استصحاب حكم العام في مورد الشكّ المزبور مع قطع النظر عن العموم المذكور ، فلاحظ
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٧٠.