بعد فرض خروج ما قبله أم لم يكن.
أمّا الرجوع إلى الاستصحاب فإن كان المراد به هو استصحاب حكم الخاص ، بأن كان الزمان في الخاص ظرفاً لا قيداً مانعاً من استصحاب حكمه إلى ما بعده ، وكان الاخراج من الأوّل أو الوسط ، دون ما إذا [ كان ] الاخراج من آخر الأزمنة ، فالاستصحاب وإن كان في حدّ نفسه لا مانع منه ، إلاّ أنّه مع وجود الدليل الاجتهادي وهو العموم ، لا يمكن إجراؤه ، لتقدّم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي ، من دون فرق في ذلك بين كون العموم مجموعياً أو انحلالياً.
وما يظهر ممّا أُفيد من كون المانع من استصحاب حكم الخاص هو عين المانع من استصحاب حكم العام ، وهو تسرية الحكم من موضوع [ إلى ] آخر ، لم يتّضح وجهه ، فإنّ تعدّد الموضوع في الحكم العام وإن كان محقّقاً ، إلاّ أنّ تحقّق الحكم الخاص في بعض الأفراد بالنسبة إلى بعض الآنات ليس من هذا القبيل ، إلاّ إذا أُخذ ذلك الآن قيداً في ذلك الحكم الخاص لا ظرفاً.
وبالجملة : إنّ أخذ الزمان قيداً في الحكم العام لا يوجب كونه كذلك في الحكم الخاص ، بل إنّ الحكم الخاص تابع لما يستفاد من دليله ، فإن دلّ على أخذ الزمان قيداً فيه لم يجر الاستصحاب فيما بعده ، وإلاّ كان جارياً.
وإن كان المراد بالاستصحاب هو استصحاب حكم العام ، ففيه أنّه مع قطع النظر عن كون العام مقدّماً على الاستصحاب ، أنّه لا معنى للرجوع إلى الاستصحاب المذكور ، لأنّ المفروض أنّ مصبّ العموم الأزماني هو المتعلّق ، وأنّ المولى لاحظ الاكرام في الآن الأوّل والآن الثاني والآن الثالث ، وأمر بجميع تلك الاكرامات إمّا انحلالياً أو مجموعياً ، ولم نعلم أنّ الاكرام في الآن الرابع هل هو داخل في تلك الاكرامات أم لا ، فكيف لنا أن نعدّي الوجوب من تلك