معلوم التاريخ ، فهما في ذلك نظير ما لو كان الوضوء معلوم التاريخ ، وكان الحدث مجهول التاريخ ، الذي حكم فيه (١) بعدم جريان الاستصحاب في الحدث لكونه مجهول التاريخ.
وكما يرد عليه الإشكال في الصورة المزبورة ـ أعني ما لو كانت الملاقاة معلومة التاريخ والكرّية مجهولة التاريخ ـ فكذلك يرد عليه الإشكال فيما حكم فيه أيضاً بالنجاسة فيما لو كان مسبوقاً بالكرّية وكانت القلّة معلومة التاريخ والملاقاة مجهولة التاريخ (٢) ، اللهمّ إلاّ أن يجاب عنه في هذه الصورة بما عرفت من قاعدة المقتضي الصغيرة ونحوها ، هذا.
ولكن قد عرفت أنّه في جميع ما عثرت عليه من نظره في هذه المسائل هو عدم التعرّض لشبهة عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين في جميع ما عثرت عليه ممّا تعرّض له من مسائل الشكّ في التقدّم والتأخّر في أُخريات قضائه وفي أصل العروة ، فلاحظ.
ثمّ يبقى الإشكال فيما أفاده في العروة في المسألة ٨ من أنّه لو كان مسبوقاً بالقلّة وطرأته الكرّية والملاقاة وكانا مجهولي التاريخ يكون حكمه الطهارة.
وفيه : ما عرفت من أنّ مقتضى ذلك هو الحكم بالنجاسة لجريان استصحاب القلّة إلى حين الملاقاة القاضي بالنجاسة كما لو كانت الملاقاة معلومة التاريخ ، ولا تجري أصالة عدم الملاقاة إلى ما بعد الكرّية كي تعارضه ، لعدم الأثر عليه إلاّبالاثبات ، وملازمة عدم الملاقاة إلى ما بعد الكرّية لحدوث الملاقاة بعد
__________________
(١) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) ١ : ٤٤٥ ـ ٤٤٦ / م ٣٧ من شرائطالوضوء.
(٢) كما تقدّم في الصفحة : ٢٦٦ ـ ٢٦٧.