الذي أسقطناه بالمعارضة ، أو لعدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ، هو هذا الأصل الذي رجعنا إليه أعني مفاد ليس التامّة ، فلاحظ وتأمّل.
وعلى هذا الحساب يتخرج النزاع في دعوى الزوجة فساد الطلاق بدعوى كونه مصادفاً لحيضها ، فإنّهما لو اتّفقا على أنّها حائض من أوّل الشهر إلى عاشره لكن الزوج يدّعي وقوع الطلاق قبل ذلك ، أو أنّه يدّعي وقوعه بعده ، والزوجة تدّعي وقوعه في أثناء العشرة ، فلا يكون قولها في الحيض متّبعاً في هذه الصورة ، إذ ليس النزاع منها في نفس الحيض ، وإنّما النزاع في الطلاق.
ولو كان الزوج في هذه الصورة يدّعي تقدّم الطلاق على الحيض ، فالذي ينبغي هو الرجوع إلى أصالة الصحّة في الطلاق ، ولو قلنا بعدم جريانها فيه لما أفاده في الجواهر كانت المسألة من التداعي ، لأنّ أصالة عدم وقوع الطلاق قبل الحيض لا تثبت ما تدّعيه الزوجة من وقوعه في أيّام الحيض ، فإنّ ما يدّعيه وإن كان على خلاف الأصل فيكون مدّعياً ، إلاّ أنّ قول الزوجة ليس على وفق الأصل لتكون منكرة ، وحينئذ يكون كلّ منهما مدّعياً ، لعدم كون قوله على وفق الأصل.
أمّا لو كان الزوج يدّعي تأخّر الطلاق عن الأيّام المذكورة ، فالظاهر أنّه كذلك ـ أعني أنّه من باب التداعي بعد سقوط أصالة الصحّة ـ فإنّ الزوجة وإن خالفت الأصل في دعواها وقوع الطلاق في الأيّام المذكورة ، إلاّ أنّ هذا الأصل لا ينفع الزوج ، إذ لا يثبت به وقوع هذا الطلاق في أيّام الطهر إلاّباللازم.
نعم ، لو قلنا بحجّية أصالة العدم بمفاد ليس التامّة في مورد مفاد ليس الناقصة لكان القول قول الزوج ، لكفاية استصحاب عدم الطلاق في أيّام الحيض في إثبات عدم وقوع هذا الطلاق في أيّام الحيض ، وذلك كافٍ في الحكم بعدم فساده فتأمّل.