الطهارة محكّمة (١).
فإنّ ظاهره أنّه في الصورة الأُولى تكون النجاسة معلومة التاريخ ، ولا يعارضها استصحاب الطهارة المجهولة التاريخ لكي يرجع بعد التعارض إلى القاعدة كما في الصورة الثانية ، فلاحظ وتأمّل.
والظاهر أنّ الشبهة في كلّ من المقامين ـ أعني الحادثين المراد استصحاب العدم فيهما ، والحادثين المراد استصحاب البقاء فيهما ـ بجميع تقاريرها لا تختصّ بمجهولي التاريخ ، بل هي جارية في كلّ ما هو مجهول التاريخ وإن كان مقابله معلوم التاريخ ، فلاحظ وتتبّع (٢)
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٧٩ ( مع اختلاف يسير ).
(٢) ينبغي مراجعة الكفاية ] : ١٧٩ ] في آخر التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة اجتماع الأمر والنهي في مسألة الوضوء من الاناءين المشتبهين ، فإنّ ظاهره هناك هو عدم جريان استصحاب ما هو مجهول التاريخ في قبال ما هو معلوم التاريخ.
وممّا ينبغي الالتفات إليه هو أنّ السيّد قدسسره لم يتعرّض لشبهة عدم اتّصال زمان الشكّ باليقين سوى مسألة الحدث والوضوء ، ولم يشر إليها في أغلب موارد الشكّ في التقدّم والتأخّر ، مثل موت المورّث وإسلام الوارث وغير ذلك من موارد الشكّ في المقدّم والمتأخّر ، فراجع أواخر كتاب القضاء من العروة بل مسألة الوضوء من الاناءين المشتبهين بالنجاسة ، ومسألة الكرّ والملاقاة ، وغير ذلك من موارد الشكّ في التقدّم والتأخّر.
ألمّ في الكفاية بمسألة جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي بالانتقاض.
في ص ١٠ من طبعة بغداد في الأمر الخامس من مباحث القطع.
وص ٣٠ من طبعة بغداد الأمر الأوّل من الوجوه العقلية التي أُقيمت على حجّية الخبر الواحد.