قوله : ولو انعكس الفرض وكان الاختلاف في زمان إسلام الوارث مع الاتّفاق على تاريخ موت المورّث ، فيجري استصحاب عدم إسلام الوارث إلى زمان موت المورّث ويلزمه عدم التوارث ... الخ (١).
قال في الجواهر ما ملخّصه : أنّ ذلك الأصل يقتضي عدم الحكم بإسلامه قبل موت الأب ، وذلك لا يكفي في نفي الإرث المقتضي له نفس الولدية ، والكفر مانع لا الإسلام شرط حتّى يكفي فيه عدم تحقّق الشرط ، راجع ما ذكره في المسألتين في كتاب القضاء في المقصد الثالث في دعوى المواريث (٢).
ويمكن الجواب عنه بناءً على المانعية بالطريقة السابقة ، بأن يقال : إنّ عمومات الإرث وإن كانت حاكمة بإرث الولد ، إلاّ أنّه خرج منها من مات أبوه في حال كفره ، ولمّا لم يكن لنا في البين ما يحرز لنا حال هذا الولد من كونه باقياً تحت العموم أو أنّه داخل في الخاص ، لا يكون التمسّك بعموم هذا العام إلاّمن قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، ولأجل ذلك نقول بعدم الإرث في هذه المسألة حتّى بناءً على المانعية التي أفادها.
بل يمكن أن يقال : إنّه داخل في الخاص وهو من مات أبوه في حال كفره لأنّ استصحاب بقائه على الكفر إلى زمان موت أبيه يحقّق ذلك الموضوع ، وهو موت الأب وكفر الابن. نعم لو أُخذ موت الأب مقيّداً بكونه واقعاً في حال كفر الابن على نحو الاقتران ، لم يكن الاستصحاب المذكور محرزاً له ، فنحتاج حينئذ إلى ما ذكرناه من الحكم بعدم إرثه استناداً إلى المنع عن التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ، هذا كلّه بناءً على مانعية الكفر ، وأمّا بناءً على الشرطية فالأمر
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠١.
(٢) جواهر الكلام ٤٠ : ٥٠٤.