شوال ولم يسبق بمثله ، ومن الواضح أنّ فهم العرف من ـ الأوّل ـ في لسان الدليل هو المتّبع ، فلاحظ.
قوله قدسسره : نعم ، ربما يدّعى قيام السيرة على عدم الاعتناء بالشكّ في الحاجب ، ومن هنا لم يعهد من أحد الفحص عن وجود دم القمل أو البق في بدنه عند الغسل ، مع أنّ البدن مظان لوجود ذلك فيه ـ إلى قوله ـ ولكن للمنع عن قيام سيرة المتدينين ... الخ (١).
الأولى أن يجاب عن هذه الدعوى كما في تحريراتي وتحريرات غيري (٢) عنه قدسسره أوّلاً : بالمنع من جريان السيرة على عدم الاعتناء باحتمال الحاجب إلاّفيما كان عدمه مظنوناً بالظنّ القوي اللاحق بالعلم العادي ، ولو علم أنّها جرت في الأعمّ من العلم العادي ، بحيث ثبت عدم الاعتناء في مورد الظنّ بالعدم وإن لم يكن بمرتبة العلم العادي ، لكان ذلك كاشفاً عن حجّية تلك المرتبة من الظنّ في خصوص هذه المسألة.
وثانياً : بالمنع من اتّصال تلك السيرة بزمان المعصوم.
وثالثاً : بأنّ أقصى ما في البين هو كون السيرة بمنزلة دليل بالخصوص يدلّ على حجّية الأصل المثبت في خصوص هذه المسألة ، ونحن لا نمنع منه كما مرّ ذكره في أوّل هذا التنبيه.
قلت : ولكن قد عرفت (٣) أنّ ذلك ممنوع حتّى في القضية الخاصّة ، فلابدّ حينئذ من الالتزام بأنّ الشارع بواسطة هذه السيرة قد جعل الظنّ بالعدم الناشئ من
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٠.
(٢) راجع أجود التقريرات ٤ : ١٤٠.
(٣) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ٩٧ وما بعدها.