في مناط ثبوته.
قوله : فإنّه يقال : نعم ، لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقّة ... الخ (١).
هذه الجملة إنّما تقال بعد تسليم كون الظرف في لسان الدليل متعلّقاً وقيداً للفعل الواجب ، ومن الواضح أنّ ذلك لا يجتمع مع كونه ظرفاً لثبوت الحكم ، أمّا التسامح العرفي في المقام فقد عرفت أنّه إنّما يتوجّه لو لم نلتزم بما قدّمناه من كون المقيّد في مقام الثبوت هو الوجوب ، وأبقيناه قيداً في الفعل ، فيدّعى التسامح العرفي حينئذ ، وأنّ العرف وإن فهم من لسان الدليل القيدية ، إلاّ أنه بحسب ذوقه يرى الاتّحاد بين القضيتين ، وقد تقدّم الكلام (٢) على هذه المسامحة العرفية فراجع.
قوله : وهو استصحاب الثبوت فيما إذا أُخذ الزمان ظرفاً واستصحاب العدم فيما إذا أُخذ قيداً (٣).
أمّا الأوّل فنعم ، سواء كان الظرف ظرفاً للوجوب أو كان ظرفاً للواجب ، وأمّا الثاني فقد عرفت عدمه ، سواء كان القيد متعلّقاً بالحكم أو كان متعلّقاً بمتعلّق ذلك الحكم.
قوله : من جهة الشكّ في أنّه بنحو التعدّد المطلوبي الخ (٤).
ظاهره أنّ مراده من التعدّد المطلوبي هو قوّة الطلب لقوّة ملاكه وتعدّد جهاته ، وحينئذ يكون انقضاء الوقت المضروب موجباً للشكّ في ارتفاع أصل الطلب أو ارتفاع مرتبة منه وبقاء الباقي ، نظير ما قيل في نسخ الوجوب.
ويمكن أن يكون مراده هو كون المقام من قبيل الطلب في ضمن الطلب ،
__________________
(١) كفاية الأُصول : ٤٠٩.
(٢) في الصفحة : ٤٣٢.
(٣، ٤) كفاية الأُصول : ٤١٠.