بمعنى أنّ دخول الوقت كالزوال مثلاً يكون سبباً لوجوب طبيعة الصلاة ، وهناك مصلحة تقتضي لزوم كونها في الوقت ، فإذا سقط المطلوب الثاني بقي المطلوب الأوّل بحاله.
أمّا الوجه الأوّل فقد حقّق في محلّه أنّ الطلب لا يختلف بالشدّة والضعف ، مضافاً إلى اختلاف المتعلّق ، حيث إنّ الطلب الأكيد إنّما يتعلّق بالصلاة المقيّدة بالوقت ، والطلب الضعيف إنّما يتعلّق بنفس الصلاة ، وهذا بخلاف الوجوب والاستحباب فإنّ المتعلّق فيهما واحد ، وحينئذ يكون استصحاب بقاء الطلب مثبتاً لتعلّقه بنفس الصلاة ، فنحتاج إلى التسامح العرفي في اتّحاد الصلاة الفاقدة لقيد الوقت مع واجدته ، وإذا تمّت هذه المسامحة كانت كافية في تصحيح الاستصحاب من دون حاجة إلى دعوى تعدّد المطلوب ، أو الاختلاف في مرتبة الطلب.
ثمّ لا يخفى أنّ هذه المسامحة لا ربط لها بالمسامحة في مسألة التغيّر والنجاسة ، لأنّ تلك عبارة عن إخراج التغيير عن موضوعية الحكم وإدراجه في العلّة ، والمسامحة المدعاة هنا هي دعوى أنّ الزمان المأخوذ قيداً في المتعلّق في لسان الدليل هو بحسب النظر العرفي ظرف له أو للحكم.
نعم ، على ما ذكرناه من رجوع أخذ الزمان قيداً في المتعلّق إلى كونه شرطاً وعلّة في الحكم بالدقّة ، ينفتح باب الاستصحاب لأجل التردّد بين كونه على نحو ما دام أو على العلّة المحدثة والمبقية ، لكنّه يكون من قبيل الشكّ في المقتضي.
وأمّا الثاني فعليه يبتني كون القضاء بالأمر السابق ، لكنّه لا يصحّح الاستصحاب ، لعدم العلم بتعلّق الطلب بنفس ماهية الصلاة عند التردّد بين طلبها في الوقت على نحو تعدّد المطلوب أو على نحو وحدته ، إلاّ أن يدّعى أنّه على