[ تنبيهات الاستصحاب ]
قوله : فإنّ المراد من « اليقين » في أخبار الاستصحاب ليس هو اليقين الوجداني ، بل كلّ ما يكون محرزاً للمستصحب بأحد وجوه الاحراز من اليقين الوجداني أو ما هو بمنزلته ، بناءً على ما هو الحقّ عندنا من قيام الطرق والأُصول المحرزة مقام القطع الطريقي ... الخ (١).
الخلاصة : هي أنّ الشارع لو أوجب الاجتناب عن الخمر فهذا أثر تابع للخمر الواقعي ، فلا يكون القطع بالخمرية إلاّطريقاً صرفاً بالنسبة إلى هذا الأثر. ولو قال : إذا قطعت بأنّ هذا خمر وجب عليك إراقته ، بحيث كان موضوع وجوب الاراقة هو الخمر الواقعي المقطوع ، كان القطع في مثل ذلك جزء الموضوع. ولو قال : إذا قطعت بأنّ هذا خمر وجب عليك التصدّق بدرهم ، بحيث كان موضوع وجوب التصدّق هو نفس القطع سواء أصاب الواقع أو أخطأ ، كان القطع في مثل ذلك تمام الموضوع ، وقد تقدّم لشيخنا قدسسره (٢) تشكيك في تصوّر ذلك ، أعني أخذ العلم الطريقي تمام الموضوع.
وعلى كلّ حال ، فقد تقدّم أنّ الأمارات والأُصول تقوم مقام القسم الأوّل من القطع ، وأنّ في قيامها مقام القسم الثاني والثالث خلافاً ، فصاحب الكفاية قدسسره (٣)
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٤٠٣ ـ ٤٠٤.
(٢) فوائد الأُصول ٣ : ١١ ، وراجع أيضاً الصفحة : ٢٠ وما بعدها من المجلّدالسادس من هذا الكتاب.
(٣) كفاية الأُصول : ٢٦٣.