والعدالة من قبيل استصحاب الحكم في مورد مخالفة موضوع القضية المشكوكة مع الموضوع في القضية المتيقّنة ، فلاحظ.
قوله في الكفاية : وأمّا الفعل المقيّد بالزمان ـ إلى قوله ـ كما إذا احتمل أن يكون التعبّد به إنّما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله ... الخ (١).
هذا أحد الموارد التي يحتمل فيها بقاء التكليف بعد فرض كون متعلّقه مقيّداً بالزمان الذي قد انقضى ، لا أنّ ذلك منحصر به.
قوله : وإن كان من الجهة الأُخرى (٢).
كما لو وجب الجلوس في الساعة الأُولى من النهار واحتمل بقاء الوجوب في الساعة الثانية.
قوله : فلا مجال إلاّلاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلاّظرفاً لثبوته لا قيداً مقوّماً لموضوعه (٣).
هذا فيما لو أُخذت الساعة الأُولى متعلّقة بالوجوب على نحو الظرفية ، وهو خارج عن عنوان المسألة الذي هو الفعل المقيّد بالزمان كما صدّره به.
قوله : وإلاّ فلا مجال إلاّلاستصحاب عدمه فيما بعد ذلك الزمان (٤).
وقد عرفت فيما أفاده شيخنا قدسسره امتناع استصحاب العدم في ذلك أيضاً.
قوله : لا يقال إنّ الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وإن أُخذ ظرفاً لثبوت الحكم في دليله (٥).
مع فرض كون الزمان متعلّقاً بالحكم وأنّه قد أُخذ ظرفاً له بالمعنى الذي ذكرناه من كون الكلام في قبال من يتوهّم انحصار الحكم بغير ذلك الزمان ، كيف يحتمل أنّه قيد للموضوع فضلاً عن كونه كذلك لا محالة وفضلاً عن ضرورة دخله
__________________
(١ـ٥) كفاية الأُصول : ٤٠٩.