٧ ـ فس : أبي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : نزلت هذه الآية بعد ما رجع رسول الله صلىاللهعليهوآله من غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرة ، قال : وكان رسول الله صلىاللهعليهوآله لما فتح مكة لم يمنع المشركين الحج في تلك السنة و كان سنة من العرب في الحج أنه من دخل مكة وطاف بالبيت في ثيابه لم يحل له إمساكها ، وكانوا يتصدقون بها ولا يلبسونها بعد الطواف ، فكان من وافى مكة يستعير ثوبا ويطوف فيه ثم يرده ، ومن لم يجد عارية اكترى ثيابا ، ومن لم يجد (١) عارية ولاكرى (٢) ولم يكن له إلا ثوب واحد طاف بالبيت عريانا! فجاءت امرأة من العرب وسيمة جميلة فطلبت ثوبا عارية أوكرى فلم تجده ، فقالوا لها : إن طفت في ثيابك احتجت أن تتصدقي بها ، فقالت : وكيف أتصدق وليس لي غيرها؟ فطافت بالبيت عريانة ، وأشرف لها الناس ، فوضعت إحدى يديها على قبلها والآخر على دبرها ، وقالت مرتجزة :
اليوم يبدو بعضه أو كله |
|
فما بدا منه فلا احله |
فلما فرغت من الطواف خطبها (٣) جماعة فقالت : إن لي زوجا ، وكانت سيرة رسول الله قبل نزول سورة براءة أن لا يقتل إلا من قتله (٤) ولا يحارب إلا من حاربه وأراده ، وقد كان نزل عليه في ذلك من الله عزوجل : « فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا (٥) » فكان رسول الله صلىاللهعليهوآله لا يقاتل أحدا قد تنحى عنه (٦) واعتزله حتى نزلت عليه سورة براءة ، وأمره بقتل المشركين من اعتزله ومن لم يعتزله إلا الذين قد كان عاهدهم رسول الله صلىاللهعليهوآله يوم فتح مكة إلى مدة ، منهم : صفوان بن امية وسهيل بن عمرو ، فقال الله عزوجل : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من
____________________
(١) « : ومن لم يقدر.
(٢) اى ما يستأجره.
(٣) اى طلبها إلى التزويج.
(٤) في المصدر : ان لا يقاتل الا من قاتله. وهو الصحيح.
(٥) النساء : ٩٠.
(٦) في المصدر : حين قد تنحى عنه.