يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟
قال ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا.
قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟
قال إذا كان ذلك فأرجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير
______________________________________________________
دخوله في المراد من الكتاب والسنة الثابتة والكون من محاملهما فتأمل.
قوله قد رواهما الثقات عنكم : استدل به على جواز العمل بالخبر الموثق وفيه نظر ، لانضمام قيد الشهرة ، ولعل تقريره صلىاللهعليهوآلهوسلم لمجموع القيدين على أنه يمكن أن يقال : الكافر لا يوثق بقوله شرعا لكفره ، وإن كان عادلا بمذهبه.
قوله والسنة : أي السنة المتواترة.
قوله عليهالسلام فأرجه : بكسر الجيم والهاء من أرجيت الأمر بالياء أو من أرجأت الأمر بالهمزة ، وكلاهما بمعنى أخرته فعلى الأول حذفت الياء في الأمر وعلى الثاني أبدلت الهمزة ياء ، ثم حذفت ، والهاء ضمير راجع إلى الأخذ بأحد الخبرين أو بسكون الهاء لتشبيه المنفصل بالمتصل ، أو من أرجه الأمر أي أخره عن وقته ، كما ذكره الفيروزآبادي لكنه تفرد به ولم أجد في كلام غيره.
وورد في خبر آخر في الجمع بين الأخبار ، رواه ابن جمهور في كتاب غوالي اللئالي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال : سألت الباقر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال عليهالسلام : يا زرارة خذ بما اشتهر [ به ] بين أصحابك ، ودع الشاذ النادر ، فقلت : يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟ فقال عليهالسلام : خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك ، فقلت : إنهما