والطلاق للسنة على ماذكره الله عزوجل في كتابه وسنة رسول صلىاللهعليهوآله ، ولا يكون طلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق ، كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح ، ولايجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
وقال أميرالمؤمنين عليهالسلام : اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد ، فإنهن ذوات أزواج. والصلاة على النبي وآله عليهمالسلام واجبة في كل موطن وعند العطاس والذبائح(١) وغير ذلك.
وحب أولياء الله عزوجل واجب ، وكذلك بغض أعداءالله والراءة منهم ومن أئمتهم. وبر الوالدين واجب وإن كانا مشركين ، ولاطاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما ، فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. وذكاة الجنين ذكاة امه إذا أشعر وأوبر.
وتحليل المتعتين اللتين أنزلهما الله عزوجل في كتابه وسنهما رسول الله عليه و على آله السلام : متعة النساء ومتعة الحج.
والفرائض على ما أنزل الله عزوجل في كتابه ، (٢) ولاعول فيها ، ولايرث مع الولد والوالدين أحد إلا الزوج والمرأة ، وذوالسهم أحق ممن لاسهم له ، وليست العصبة(٣) من دين الله عزوجل.
والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة ، وكذلك تسميته ، وحلق رأسه يوم السابع ، ويتصدق بوزن الشعرذهبا أوفضة ، والختان سنة واجبة للرجال ، ومكرمة للنساء.
وأن الله تبارك وتعالى لايكلف نفسا إلا وسعها ، وأن أفعال العباد مخلوقة لله حلق تقدير لاخلق تكوين ، (٤) والله خالق كل شئ ، ولا يقول بالجبر والتفويض ، ولايأخذ
__________________
(١) في نسخة : وعند العطاس والرياح وغير ذلك.
(٢) في المصدر : والفرائض على ما أنزل الله تعالى في الميراث.
(٣) يأتى تفسير العول والعصبة وبيان المذهب الحق فيهما في كتاب الفرائض.
(٤) قدمضى الكلام حول مسألة افعال العباد ومابعدها في كتاب العدل.