١٤٤ ـ قوله (قدّس سره) : حيث إنه يوفق بينهما عرفا بان الثابت للعناوين (١) ... الخ.
توضيحه : أن قاعدة نفي الضرر ، تارة ـ تلاحظ بالاضافة إلى الأدلة المتكفلة لاحكام مترتبة على موضوعات ضررية بذاتها ، كالجهاد والزكاة وأشباههما.
وأخرى تلاحظ بالاضافة إلى الأدلة المتكفلة ، لما يترتب على الموضوعات التي ليست بذاتها ضررية ، لكنها باطلاقها تعم ما إذا عرضها الضرر.
وثالثة ـ بالاضافة إلى الأدلة الدالة على ثبوت الحكم للموضوع ، الذي يعرضه الضرر بالخصوص ، مع عدم كونه في حد ذاته ضرريا.
فنقول : أما بالنسبة إلى الطائفة الأولى :
فان كان المنفي هو الحكم الضرري ، فلا محيص عن التخصيص ، لأن اتصاف الحكم بالضررية من قبل ضررية موضوعه لا يختلف باختلاف ذاتية الضرر لموضوعه وعرضيته له ؛ فان اتصافه بها بلحاظ اقتضائه ، لايجاد موضوع ضرري بذاته أو بالعرض.
وإن كان المنفي هو الموضوع الضرري بأحد الوجهين المتقدمين ، فحيث استظهرنا رافعية الضرر ، واقتضاءه لنفي الحكم المقتضي لكون مقتضي ثبوته له غيره ، فلا محالة لا يعارض ما دل على حكم ثابت لموضوع ضرري بذاته.
لا يقال : إذا كان الضرر عرضيا ، وكان مقتضيا للنفي ، فاذا كان ذاتيا كان أولى بالرافعية واقتضاء النفي.
لأنا نقول : إذا كان الضرر عرضيا صح رفع الحكم لأجله أحيانا امتنانا ،
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٨٢.