البحث في نهاية الدّراية في شرح الكفاية
٤٣٤/٢٧١ الصفحه ٣٠٢ : الجواب عن هذا الوجه من أنه لا يعقل بقاء الأمر مع
اتيان متعلقه ، لأنه يرجع إلى طلب الحاصل ، ففيه المحذور
الصفحه ٣٠٣ :
وأما
على الوجه الثالث : فبأن الأحكام الشرعية تارة : تكون مستندة إلى أحكام عقلية ، وأخرى : لا
تكون
الصفحه ٣٠٥ :
الحقيقي بالاضافة
[ إلى ](١) ما لا غرض فيه ، فيحتاج إلى بسط في الكلام ربما لا يناسب
المقام
الصفحه ٣٠٧ : فرد آخر
من سنخ ذلك الغرض بفعل العبد معقول ، إلا أنه مشكوك من أصله ، لا أن غرضيته من
الواجب فقط مشكوكة
الصفحه ٣١٤ : عنه الأمر فلا قطع بخلافه ، بل لا يعقل صدور الفعل
حسنا ، إلا إذا قصد عنوانه تفصيلا أو إجمالا ، ومبنى
الصفحه ٣٢٩ :
كما أن تباين
الحصة مع الجامع ماهية ومفهوما معلوم ، لا يحمل أحدهما على الآخر بالحمل الذاتي
الذي هو
الصفحه ٣٣٢ :
إلا أنه بناء على
صحة الرفع لا فرق بين التقيد الراجع إلى الشرطية الحقيقية والتقيد الراجع إلى كونه
الصفحه ٣٣٤ :
[ التنبيه
الثاني ]
١٠٤
ـ قوله ( قده ) : فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا (١)
... الخ.
أما إذا نسي
الصفحه ٣٣٧ :
فهذا البعث المختص
بعنوان الناسي محال على أيّ حال ، إذ بوجوده الواقعي المنوط بالنسيان واقعا لا
الصفحه ٣٣٨ : ،
لا أنه أمر المكلف بما عدا المنسي مطلقا.
مضافا إلى أنه لا
تعين للمنسي ، حتى يؤمر بما عداه مطلقا وبه
الصفحه ٣٣٩ : للنسيان عموما أو في خصوص الصلاة ، مع أنه أمر وهميّ لا يكون
الحكم عليه فعليّا إلا بوصوله ، ولم يصل إلى أحد
الصفحه ٣٤٢ :
وفيه : أن الجزئية تارة : تلاحظ بالاضافة إلى الوفاء بالغرض ،
وهي من الأمور الواقعية التي لا مدخل
الصفحه ٣٤٤ : بما
لا جزئية له إلا في حق الملتفت.
وفيه
أن الأمر الأول : إن كان بداع البعث والتحريك الذي هو الحكم
الصفحه ٣٤٦ : ء وبشرط لا ولا بشرط ، لا اللابشرط من حيثية أخرى غير تلك الحيثيات.
وأما لحاظ الجزء
بذاته مع قطع النظر عن
الصفحه ٣٥٥ : (١).
إحداهما : أن يأتي بالزائد والمزيد عليه معا جزء واحدا ، وذلك لا
يكون إلا إذا اعتقد كون الجزء جنس الركوع