منه بعد اخراج
الخمسة من حيث تأكد ظهوره بالاستثناء أظهر من شمول من زاد للزيادة السهوية.
وإن لوحظ لا تعاد
بالاضافة إلى قوله عليه السلام : ( لأنه زاد في فرض الله ) الدال على أن كل زيادة
في فرض الله توجب الاعادة ، فله الحكومة عليه أيضا ـ سواء أريد الزيادة في الصلاة
التي هي فريضة الله تعالى أو أريد الزيادة في الجزء المقوم حقيقة كالركن ـ ، فانه
فريضة وغيره سنة كما في بعض الروايات من جعل بعض
الأجزاء الواجبة فريضة وبعضها الآخر سنة ، فان عموم العلة على الثاني ، وإن كان
أخص من حيث اختصاصه بالزيادة الركنية دون لا تعاد ، إلا أنه أعم من حيث شموله
للعمد والسهو دون لا تعاد. مع أنه إذا كان اللسان من باب الحكومة لا يلاحظ العموم
والخصوص بين الحاكم والمحكوم.
نعم : إذا أريد الجزء الركني من فرض الله كان دليلا بنفسه على
عدم مبطلية زيادة غير الركن ، لأن من زاد في صلاته ركعتين أو ركعة مثلا كانت زيادة
الركوع والسجود مسبوقة بزيادات أخر.
فلو كانت الزيادة
مبطلة مطلقا كان البطلان مستندا إلى الجزء السابق ، فانه أسبق العلل ، ولا يصح
استناد البطلان إلى العلة اللاحقة ، وهي زيادة الركوع.
إلا أن الظاهر من
هذه الرواية الزيادة في الصلاة ، لا في الفريضة بمعنى الركن أو ما فرضه الله في
قبال ما فرضه النبي صلّى الله عليه وآله.
وإن لوحظ لا تعاد
بالاضافة إلى قوله عليه السلام ( إذا استيقن ... إلى آخره ) فلا حكومة حينئذ ، لأن
قوله عليه السلام ( إذا استيقن ) متكفل لحكم العمل بعنوان السهو ، الاّ أن الترجيح
لقوله عليه السلام لا تعاد ، لوجوه من
__________________