الصفحه ١٣٢ :
تقدم (١) أيضا في ذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، فالاستدلال به وجيه.
وجوابه ما في
الكتاب ، وقد
الصفحه ٢١٠ : شاء
الله تعالى الاشكال في الغاية ، حتى بناء على كونها غاية عقلية (٢).
فاتضح أن
الاستدلال به مبني
الصفحه ٢٣٩ :
وقد
عرفت آنفا : أن مخالفة
التكليف ما لم تقم عليه الحجة ليست خروجا عن زي الرقية ، لتكون ظلما حتى
الصفحه ٣٠٣ : معنون بالعنوان الحسن.
والثانية : حيث
إنها بملاك مولوي في نظر الشارع ، وقد مرّ (٢) وسيأتي ـ إن شاء
الله
الصفحه ١٥٥ : واحد لا متعدد ، بمعنى أن الحيوان الذي له قابلية التذكية من حيث الحلية
وقابلية التذكية ، من حيث الطهارة
الصفحه ٣٨٧ : الذي له أفراد.
بل يلائم الكلي
الذي يصدق على الأفراد ، وقد عرفت عدم ملائمة التبعيض له.
فالتحقيق : أن
الصفحه ١٨١ :
سنخ واحد من
الثواب على سنخ واحد من الموضوع.
وقد عرفت (١) أن مقتضاه إرجاع المطلق إلى المقيد لمكان
الصفحه ٣٢٢ : الاجمالي أو مقارنة له ،
فلا علم إجمالي بحكم فعلي على أي تقدير حتى يكون له أثر.
والمفروض اختصاص
الحديث
الصفحه ٤٣٣ : يختص بخصوص تلك
المصلحة. والله العالم.
١٣٥
ـ قوله (قدّس سره) : غايته أن يكون مضادا له ، وقد حققنا في
الصفحه ٣٥ : ء الواقعي المترقب منه فعلية البعث والزجر ، إلا الانشاء بداعي جعل الداعي
فعلا أو تركا.
وقد مرّ ـ منّا
الصفحه ١١٠ :
متكفلا لجعل عدم التكليف الذي لا منجز له فعلا.
والاحتمال بدليل
الاحتياط منجز له شرعا ، فيكون رافعا
الصفحه ٢٩١ : الأقل فرض عدم المقتضي للانحلال ؛ إذ المقتضي له تنجز
الأقل ، وقد فرض بقاء العلم على حاله ، وعدم ثبوت
الصفحه ٢٩٢ : ترك الأقل أيضا.
فالانحلال يستلزم
تجويز المخالفة القطعية وترك الصلاة مثلا رأسا ، وهو باطل جزما. وقد
الصفحه ٣٤٤ :
وقد مر مرارا (١) أن مقتضى النظر الدقيق عدم ورود ما تقدم من المحذور.
وربما يوجه (٢) ذلك بالالتزام
الصفحه ٤٣٥ : القصر ، لا يعقل تأثيره إلا مقترنا بعدم
الاتمام المزاحم له في تأثيره ، إلا أن ترك هذا الشرط ترك الواجب