بالمدلول ـ بما هو
مدلول ـ إلاّ بلحاظ دليل اعتبارهما ، فلذا يجب ملاحظة دليل اعتبارهما.
ومنه ظهر أنه لا
وجه لتخصيصه بخصوص الخبر ، فتدبّر.
٣١٢ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( مع قوّة احتمال أن
يكون المراد ... الخ ) .
هذا لو صحّ فإنّما
يصحّ في مثل قولهم ـ عليهمالسلام ـ : « لا نقول ما يخالف قول ربّنا » ، لا في مثل قولهم ـ عليهمالسلام ـ : « لا تقبلوا
علينا ما يخالف قول ربّنا وسنّة نبيّنا ـ صلىاللهعليهوآله ـ » ، وما امر فيه بضرب المخالف على الجدار ، وأشباه ذلك ،
فإنه لا يمكن الأمر بعدم قبول المخالف ثبوتا ـ لا إثباتا ـ أو طرحه على الجدار ،
بل ظاهر قولهم ـ عليهمالسلام ـ : « ما خالف قول ربّنا لم أقله ، وما خالف كتاب الله فهو
زخرف ، وباطل » صدور المخالف ، ولا يكون إلاّ المخالف في مقام الإثبات.
فالأوجه منع صدق
المخالفة على المتنافيين من حيث العموم والخصوص ؛ للقطع بصدورها وإباء هذه الأخبار
عن التخصيص ، خصوصا فيما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ،
فإنّ معارضة الخبرين بنحو العموم والخصوص ، ليست من المخالفة الموجبة لتحيّر
السائل الموجب للسؤال عن العلاج.
٣١٣
ـ قوله [قدّس سرّه] : ( فيما إذا كان العامّ واردا ... الخ ) .
ولم يكن كاشفا عن
اقتران العامّ بالخاصّ ، وإلاّ لم يكن من باب تأخير
__________________