لأنّا نقول :
التقيّد ـ بمعنى ارتباط العدم به ـ غير لازم ، وبمعنى عدم الانتساب لها بنفسه
متيقّن ، فيستصحب ، وإضافة عدم الانتساب إلى المرأة الموجودة لازمة في ظرف ترتّب
الحكم ، وهو ظرف التعبّد الاستصحابي ، لا ظرف اليقين ؛ حتى ينافي كونه من باب
السالبة بانتفاء الموضوع في ظرف اليقين ، فتدبّره ، فإنّه حقيق به.
نعم ، التحقيق :
أنّ ما أفاده (قدس سره) من كفاية إحراز العنوان الباقي تحت العامّ في إثبات حكمه
لا يخلو عن محذور ؛ لأنّ العناوين الباقية ليست دخيلة في موضوع الحكم العمومي بوجه
من الوجوه ، فلا معنى للتعبّد بأحدها ليكون تعبّدا بالحكم العمومي ؛ حتى ينفى حكم
الخاصّ بالمضادّة.
ويمكن نفي حكم
الخاصّ من وجه آخر : وهو أنّ العامّ ـ كما مرّ سابقا ـ يدلّ بالمطابقة على وجوب
إكرام العلماء ، وبالالتزام على عدم منافاة عنوان من عناوينه لحكمه ، فهو
بالالتزام ينفي كلّ حكم مباين لحكم العامّ عن كلّ عنوان يفرض فيه ، ومن العناوين
المباينة للعنوان الخارج المباينة له في الحكم ، عنوان أحرز بالأصل المحكوم بنقيض
حكم الخاصّ التزاما ، فينفى به حكم الخاصّ من باب المناقضة ، لا من باب المضادّة ،
وبنحو الالتزام ، لا بالمطابقة ، فافهم جيّدا.
٢٩٦
ـ قوله [قدّس سرّه] : ( وأما صحّة الصوم في السفر بنذره ... الخ ) .
إن كان إشكال نذر
الصوم والإحرام مجرّد عدم القدرة على إتيانهما قربيّا ـ حتى بعد النذر ـ لكون أمره
توصّليا.
فالجواب عنه :
بأحد الأجوبة المسطورة في المتن من كفاية الرجحان
__________________