مشخّص ، فالنجاسة الحاصلة في زمان غير النجاسة الحاصلة في زمان آخر ، ولا يجري فيه (١) الاستصحاب للقطع بارتفاع الأولى لفرض حصول الطهارة بمجرّد ملاقاة الماء الثاني ، ولا قطع بحدوث النجاسة بملاقاة الماء الثاني ، فلا استصحاب أصلا.
والتحقيق : أن تردّد السبب لا يوجب تردّد الفرد في المسبّب ؛ حتى لا يكون الاستصحاب استصحاب الشخص ، لكن التردّد بين الحدوث والبقاء يوجبه ، فالمستصحب طبيعي النجاسة مع قطع النظر عن الحدوث والبقاء ، كما بيّنّاه في الفقه.
٢١٤ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها ... الخ ) (٢).
أمّا تأثير الإضافة في الحسن والقبح عقلا : فإن اريد سببيتها لحسن عنوان الإكرام فهو غير معقول ؛ إذ بعد ما لم يكن عنوان الإكرام حسنا بذاته لا يعقل أن ينقلب عمّا هو عليه ، فيصير حسنا.
وإن اريد سببيتها لاندراج الإكرام تحت عنوان حسن فهو معقول ؛ لأنّها محقّقة لموضوع العنوان الحسن في نفسه ، لكنه ليس تعدّد الإضافة في عرض (٣) تعدّد العنوان ، بل من أسباب تعدّد العنوان ، ولا موجب لتعداد أسباب تعدّد العنوان هنا.
وإن اريد أنّ الإضافة مقوّمة العنوان الحسن (٤) ـ بمعنى أنّ إكرام العالم
__________________
(١) الصحيح ظاهر : ولا يجري فيها ...
(٢) كفاية الأصول : ١٧٩ / ٢٠.
(٣) في الأصل : في غرض ...
(٤) في الأصل : المحسّن ..
![نهاية الدّراية في شرح الكفاية [ ج ٢ ] نهاية الدّراية في شرح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F818_nehaia-alderaie-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
