البحث في نهاية الدّراية في شرح الكفاية
٤٢٠/١٦٦ الصفحه ٢٨ : تقسيم المقدمة الى عقلية وشرعية وعادية ]
١٠ ـ قوله [قدّس سرّه] : ( منها تقسيمها إلى
العقلية والشرعية
الصفحه ٣٢ :
مضافا إلى لزوم
تعليق وجوبها على اختيار المكلف لعلمه بأنه لو لم يأت بها لا وجوب لذيها سابقا.
[ في
الصفحه ٣٧ :
بوجودها الخارجي
شرط لحصول الملكية الحقيقية من حين العقد.
فاتّضح
: أن رجوع الأمر
إلى المقارن ليس
الصفحه ٥١ : يوجد واجب مطلق ... الخ ) (١).
لا
يقال : البعث إلى الواجد
للشرائط العامة مطلق ، فإنّ مناط فعلية
الصفحه ٥٢ :
لوحظ في حدّ ذاته
بالإضافة إلى شيء أما أن يتوقّف وجوده عليه ، أولا ، ومن الواضح أنّ البعث الذي لا
الصفحه ٦٧ :
المقيد ، كما يلزم
في مثل ( زيد يجيء بعد مجيء عمرو ). كما يتوهم رجوع الشرطية إلى مثله بناء على عدم
الصفحه ٧٢ : الشيخ (قدس
سره) يرى وضع الهيئة لشخص الطلب ، فلا إطلاق ولا تقييد عنده حتى يحتاج إلى دالّين
، بخلاف شيخنا
الصفحه ٨١ :
الإحراق ، لا أنّ
الشوق إلى الإحراق بنفسه يحرّك العضلات نحو الإلقاء ؛ لبداهة أن الشوق إلى شيء لو
الصفحه ٨٦ : الواجب عن
وجوبه زمانا كما يظهر للمراجع إلى موارد الإشكال (٢).
مضافا
إلى أن الالتزام
بشرطية الوقت في
الصفحه ٩٤ : صحّة الوضوء في الوقت إذا
تسبّب إلى تحصيل مقدماته قبل الوقت ، وأخذه مطلقا ـ من دون تقييد بالتسبب
الصفحه ٩٨ : ، إلاّ أنّ هذا
التقييد التبعي القهري بعد إصلاحه ـ بما عرفت ـ لا يجدي في مقام الرجوع إلى أصالة
إطلاق
الصفحه ٩٩ :
عدم الطبيعة سراية الحكم إلى جميع أعدامها ، فهو وإن كان كلاما مشهوريا ؛ حيث يقال
: إنّ وجود الطبيعة
الصفحه ١٢١ : من حيث أصله فهو الداعي ، لا أنه داع
إلى الداعي.
__________________
حتى يتعلّق به أمر
مقدّمي
الصفحه ١٣٢ : ،
وخرجت من حدّ الإمكان إلى الوجوب ، فالمراد الجدّي ما يترتّب عليه الغاية من حيث
إنه كذلك ، فالمطلوب
الصفحه ١٦٣ :
كل حكم تكليفي إلى
تكليفين فعلا وتركا.
وإن كان غرضه (
رحمه الله ) أن الأمر النفسي إذا سقط فلا أمر