زمان حدوثها مجهولا مع العلم بتاريخ الملاقاة ، كما إذا كان عدم الكرّيّة وعدم الملاقاة معلومين عند الزوال وحدثت الملاقاة بعد ساعة ، ولا يدرى متى حدثت الكرّيّة ، فإنّ استصحاب عدم الكرّيّة إلى زمان الملاقاة يجري عند صاحب ( الكفاية ) ، مع أنّه يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر ؛ لأنّ الشكّ في عدم الكرّيّة المنسوب إلى زمان الملاقاة إنّما هو في زمان الملاقاة بحسب تصوّر هذه الشبهة أي بعد ساعة من الزوال ، مع أنّ زمان اليقين بعدم الكرّيّة هو الزوال.
الإيراد الثاني على التفسير الثاني :
أنّ ما ذكره صاحب ( الكفاية ) على هذا التفسير لو تمّ فهو يتمّ أيضا في صورة العلم بزمان الملاقاة مع الجهل بزمان عدم الكرّيّة ، مع أنّه بنى فيها على جريان الاستصحاب ، والحال أنّ نفس الشبهة التي صوّرها هناك تأتي هنا أيضا.
وبيانه : أنّنا إذا كنّا نعلم بعدم الكرّيّة وبعدم الملاقاة قبل الزوال ، ثمّ عند الزوال حدثت الكرّيّة والملاقاة ولكن تاريخ الملاقاة معلوم وهو بعد الزوال بساعة مثلا ، وأمّا تاريخ الكرّيّة فهو مجهول ومردّد بين أن يكون قبل زمان الملاقاة أو بعده.
فهنا إذا كان زمان حدوث الكرّيّة بعد الملاقاة ، سوف يجري استصحاب عدم الكريّة المتيقّن قبل الزوال إلى زمان حدوث الملاقاة ؛ لأنّه في فترة الزوال وإلى ساعة حصول الملاقاة فهو مشكوك فيجري استصحابه ؛ لأنّ زمانه متّصل بزمان المتيقّن.
ولكن إذا كان زمان حدوث الكرّيّة قبل الملاقاة ، فهنا لن يجري استصحاب عدم الكريّة ؛ لأنّ هذا العدم يعلم بانتقاضه يقينا بحدوث الكرّيّة قبل الملاقاة ، واستصحابه في أوائل الزوال لا يفيد ؛ لأنّ الذي يفيد هو عدم الكرّيّة في زمان الملاقاة ، وهذا يحتمل انتقاضه بطروّ الكرّيّة فلم يتحقّق استصحاب عدم الكرّيّة المقيّد أو المنسوب إلى الملاقاة.
أو يقال بأنّ زمان الكرّيّة لمّا كان مجهولا ومردّدا بين كونه قبل زمان الملاقاة أو بعده ، فالذي ينفع استصحابه هو عدم الكرّيّة المنسوب والمقيّد بالملاقاة ، وهذا لا يكون إلا في زمان العلم بالملاقاة ، وهو بعد ساعة من الزوال ، وأمّا من حين الزوال وإلى تمام الساعة الأولى منه فهذا الزمان وإن كان يجري فيه استصحاب عدم الكرّيّة ، إلا أنّه لا يفيد ؛ لأنّه في هذه الفترة لا يترتّب الأثر الشرعي وإنّما يترتّب بعد الساعة الأولى الذي هو زمان الملاقاة.