البراءة عن وجوب الزائد ؛ لأنّه لو جرت البراءة عن وجوب الزائد تنقّح موضوع حرمة القطع فصارت ثابتة قطعا ، وإذا لم تجر البراءة كذلك فحرمة القطع محتملة ومشكوكة فتكون مجرى للبراءة.
وهذا يعني أنّه لا يمكن أن تجتمع البراءة لنفي الزائد مع البراءة لنفي حرمة القطع ، بل إحداهما فقط هي الجارية ، ولذلك يكون العلم الإجمالي المذكور منحلاّ حقيقة.
والحكم في مثل هذا المورد يختلف باختلاف الأصل الجاري في المقام ، فقد يكون الأصل الجاري هو البراءة عن وجوب الزائد فيكون الحكم وجوب الإتمام وحرمة القطع ، وهذا يكون في مثل الشكّ في جزئيّة السورة.
وأمّا في مثل صحّة التكبيرة الملحونة أو صحّة الاستقبال العرفي المسامحي دون الدقّي والصحيح ، فهنا إذا لم تكن التكبيرة الملحونة كافية فهو لم يشرع في الصلاة أصلا ليحرم قطعها ، وإذا كانت كافية فيحرم قطعها فيشكّ في حرمة القطع فتجري عنها البراءة ، وتتعارض مع البراءة الجارية بلحاظ وجوب الإعادة ؛ لأنّها مشكوكة أيضا فيحكم بالاحتياط أي الإتمام ثمّ الإعادة.
وحاصله تحويل الدوران في المقام إلى دوران الواجب بين عامّين من وجه بدلا عن الأقلّ والأكثر ، وتوضيح ذلك ضمن مقدّمتين :
البرهان الخامس : وهو مختصّ في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر في الواجبات العباديّة لا التوصّليّة ؛ لأنّ الواجبات العباديّة حيث إنّها تشتمل زائدا على الإتيان بالمتعلّق كون الإتيان به بداعي القربة لله تعالى ، فيمكن فيها انقلاب الأقلّ والأكثر إلى العامّين من وجه ، فيكون لكلّ واحد من الأقلّ والأكثر جهة افتراق عن الآخر وهناك مادّة اجتماع ، وإذا دار الأمر كذلك فيتنجّز خصوص مادّة الاجتماع دون مادّتي الافتراق ، ومادّة الاجتماع هنا هي الإتيان بالأكثر المشتمل على الزائد.
وأمّا كيفيّة تصوير هذا المطلب فهذا يتّضح ضمن المقدّمتين التاليتين :
الأولى : أنّ الواجب تارة يدور أمره بين المتباينين كالظهر والجمعة ، وأخرى بين العامّين من وجه كإكرام العادل وإكرام الهاشمي ، وثالثة بين الأقلّ والأكثر.
ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين