إلى زمان الملاقاة ، ينتج أثرا شرعيّا وهو انفعال الماء بالنجاسة ، ومثل هذا الاستصحاب لا إشكال في جريانه لاتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ إذ لم يفصل شيء بين الزمانين.
الثاني : أن يكون زمان الملاقاة في الساعة الثانية من الزوال وزمان الكرّيّة الساعة الأولى ، فهنا استصحاب عدم الكرّيّة المتيقّنة عند الزوال إلى حين الملاقاة في الساعة الثانية لا يجري ؛ وذلك لأنّه قد فصل بين هذين الزمانين بحدوث الكرّيّة في الساعة الأولى للزوال ، ممّا يعني عدم اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ ، ومع انفصالهما وعدم اتّصالهما لا يجري الاستصحاب.
وحيث إنّ كلا الاحتمالين وارد للعلم الإجمالي وعدم وجود المرجّح ، فلا أقلّ من احتمال عدم اتّصال زمان اليقين بزمان الشكّ ، وهذا يكفي لمنع جريان الاستصحاب ؛ لأنّه يشترط فيه إحراز اتّصال الزمانين ليصدق عنوان نقض اليقين بالشكّ ، فمع هذا الاحتمال يكون المورد من موارد الشبهة المصداقيّة.
ونلاحظ على ذلك :
أوّلا : أنّ الساعة الأولى على هذا التقدير هي زمان الكرّيّة واقعا لا زمان الكرّيّة المعلومة بما هي معلومة ؛ لأنّ العلم بالكرّيّة كان على نحو العلم الإجمالي من ناحية الزمان وهو علم بالجامع ، فلا احتمال للانفصال إطلاقا.
ويرد على هذا التفسير إشكالان :
الأوّل : أنّ ما ذكر من احتمال الانفصال لو كانت الملاقاة في الساعة الثانية والكرّيّة في الساعة الأولى غير تامّ ، وذلك لأنّ الانفصال الذي يكون مانعا هو الوجود الواقعي مع العلم به لا الوجود الواقعي فقط.
فمثلا إذا علمنا تفصيلا بكون زمان الكرّيّة هو الساعة الأولى فيكون زمان الشكّ منفصلا عن زمان اليقين ؛ لأنّ عدم الكرّيّة الثابتة قبل الزوال أو عنده عند ما يراد استصحاب بقائها إلى الساعة الثانية التي هي ساعة الملاقاة ، فهذا سوف يتخلّله العلم بالكرّيّة في الساعة الأولى ؛ لأنّها موجودة واقعا ويعلم بها ، وبذلك ينقطع استصحاب عدم الكرّيّة عند الساعة الأولى للعلم بوجودها الواقعي.
وأمّا إذا كانت الكرّيّة موجودة واقعا ولكنّ المكلّف لم يعلم بها ، فهنا لا مانع عنده