جوابه لكنّه اعتمد عليه في تعليله ، واكتفى بذكر كبرى الاستصحاب مشيرا به إلى تلك الكبرى المستترة (١).
وأخرى بأنّ الاستناد المذكور يصحّ إذا افترضنا أنّ الاستصحاب أو الطهارة الاستصحابيّة بنفسها تحقّق فردا حقيقيّا من الشرط الواقعي للصلاة ، بأن كان الشرط الواقعي هو الجامع بين الطهارة الواقعيّة والطهارة الظاهريّة ، إذ بناء على ذلك تكون الصلاة واجدة لشرطها حقيقة.
الثاني : ما ذكره صاحب ( الكفاية ) ، من أنّ الاستناد إلى الاستصحاب في تعليل الحكم بالصحّة وعدم الإعادة نكتته أنّ الاستصحاب ونحوه من الأصول المنقّحة للموضوع ، تفيد توسعة دائرة موضوع الحكم الواقعي لشرطيّة الطهارة في الصلاة.
وبهذا يكون الاستصحاب أو استصحاب الطهارة ناظرا إلى دليل شرطيّة الطهارة في الصلاة وموسّعا له ، بمعنى كونه موجدا لفرد حقيقي من أفراد الطهارة التي هي شرط للصلاة ، بحيث يكون الشرط حقيقة هو الجامع بين الطهارة الواقعيّة والطهارة الظاهريّة ، والاستصحاب يحقّق أحد هذين الفردين ، فيكون المكلّف قد صلّى صلاة واجدة لشرطها ، لأنّه أوجد أحد فرديه.
ولذلك يكون الاستناد إلى الاستصحاب معقولا ومبرّرا شرعا ؛ لأنّه عند ما أجرى الاستصحاب حال الصلاة ثبت له الطهارة الظاهريّة ، فيجري استصحابها حال
__________________
(١) وفيه : أنّ تعليل عدم الإعادة بذلك وإن كان ممكنا ولكنّه لا دليل عليه في كلام الإمام ، مع أنّ الإمام علّل الحكم بكبرى مرتكزة عند السائل وأركانها مذكورة في سؤاله ، ولا يوجد في السؤال إلا الاستصحاب فقط ، فلا بدّ أن يكون التعليل مستندا إليه بنفسه لا بما هو مصداق لكبرى محذوفة ، هذا أوّلا.
وثانيا : مضافا إلى أنّ هذا يجعل الرواية غامضة ، فيها كثير من العنايات والتقدير والحذف وهو خلاف الظاهر.
وثالثا : إنّ الإجزاء يحتاج إلى حيثيّة كاشفة بأن يكون الحكم الظاهري وافيا بتمام الملاك في الحكم الواقعي ، أو بأن يكون وافيا ببعض الغرض والبعض الآخر لا يمكن تداركه مجدّدا ، وهاتان الحيثيّتان غير موجودتين ؛ لأنّ الاستصحاب انكشف بطلانه وعدم مطابقته للواقع ، فما أتى به لم يكن وافيا بالغرض ، والمفروض أنّه بالإمكان تدارك الغرض الواقعي بتمامه إذ لم يفرض ضيق الوقت أو انتهاؤه.