الصفحه ٢٦٤ : الغريب عدم تفصيل القول في الكفاية ، بل فرض جريان الحديث مفروغا عنه بلا
إشارة إلى اختلافه مع الشيخ في ذلك
الصفحه ٢٠١ : الكفاية عن أساس كلام الشيخ رحمهالله.
ولعله مما يؤيد
غفلة الكفاية عن نظر الشيخ إلى التبعض في التنجيز هو
الصفحه ١٢٥ : أثر ذلك في
منجزية العلم الإجمالي ، فهو واضح لا يحتاج إلى بيان ، فانه إذا ثبت ان الخروج عن
محل الابتلا
الصفحه ٦٦ : وتحقق التهافت
بينهما وسقوط النص عن الاعتبار ، فهل يصح الرجوع إلى النص الخالي عن الذيل ـ كما
قيل ـ أولا
الصفحه ٣٥٧ :
على ثبوت العقاب هاهنا عند ترك التعلم بما يرجع إلى
الاستدلال على لزوم المقدمة المفوتة من : ان تركها
الصفحه ١٢٤ : ، كما تقدم تقريبه في
الاضطرار إلى المعين المتأخر عن العلم. وان التزم باقتضائه جعل الحلية شرعا للجامع
الصفحه ١٦٥ : النّظر عن المعارضة ، ولأجل
وضوح هذه الجهة أهمل الإشارة إلى كلام الشيخ ، بل سلك في دفع الدعوى مسلكا يتلا
الصفحه ١٦٣ : الإجمالي بغصبية أحدهما ولزوم
الاجتناب عن أحدهما بلا حاجة إلى علم آخر ، كما أوضحناه جيدا في مسألة ملاقي أحد
الصفحه ٦٤ : حكما شرعيا تأسيسيا بوجوب رفع اليد عن الحالة
السابقة ، أو انه حكم إرشادي إلى ما يدركه العقل من لزوم رفع
الصفحه ٤٠٧ :
لو كان بملاحظة جعل التدارك ، لأنه بهذه الملاحظة لا بدّ ان
يقيد بالضرر بالنسبة إلى المتضرر نفسه لا
الصفحه ٤٥٧ : على
حدة.
الفرض الأول :
تحمل الضرر المتوجه إلى الغير لدفعه عنه.
ولا يخفى أنه لا
مجال لتحكيم قاعدة
الصفحه ١٥٧ : ، بحيث يكون الدليل
الدال على لزوم الاجتناب عن الشيء دالا بنفسه على لزوم الاجتناب عن ملاقيه بلا
حاجة إلى
الصفحه ٢٠٨ : إطلاق الأمر الواقعي ظاهرا ، إذ الفرض انه لم ينظر فيه إلى
الواقع ، بل أغفل أمر الواقع فيه وقطع النّظر عنه
الصفحه ٦٧ : يذكره مجرد دعوى لا تنتهي إلى برهان. ولذا
فالرد عليها سهل.
ولأجل ذلك لا حاجة
إلى الإطالة في البحث عن
الصفحه ١٢٧ : الواضحة المعبر عنها في بعض الكلمات بالاستهجان العرفي ، إذ الغرض من
التكليف هو إيجاد الداعي إلى الفعل أو