القطعية بنحو الاقتضاء (١). ونسب إليه بعض آخر القول بالعلية التامة (٢). واستشهد كل منهم على نسبته ببعض كلمات الشيخ (٣). وشاهد كل منهما ظاهر في ما ينسبه إليه ، ولأجل ذلك يمكن نسبة التهافت إلى الشيخ في كلامه في المقام والأمر سهل. وكيف كان فقد اختلف الاعلام في ذلك فمنهم من ذهب إلى القول بالعلية التامة ، كالمحقق العراقي (٤) والمحقق الأصفهاني (٥) ، ومنهم من ذهب إلى القول بالاقتضاء كالمحقق النائيني (٦) وتبعه غيره (٧).
ولا بد قبل الخوض في تحقيق المطلب من التنبيه على أمرين :
الأمر الأول : في ثمرة القولين العملية ، وهي تظهر في موردين :
أحدهما : ما إذا كانت في أحد الطرفين أصول متعددة طولية ، كاستصحاب عدم الحرمة والبراءة ، وكان في الطرف الآخر أصل واحد كالبراءة.
وقلنا : بعدم معارضة مجموع الأصول الطولية في أحد الطرفين للأصل في الطرف الآخر ، بل المعارضة بين الأصل السابق رتبة وبين الأصل الواحد في الطرف الآخر ، فانه إذا تعارض الاستصحاب في أحد الطرفين والبراءة في الطرف الآخر تساقطا ، فيبقى أصل البراءة في الطرف الّذي كان فيه الاستصحاب بلا معارض ، فان قلنا بإمكان الترخيص في أحد الأطراف في مورد العلم الإجمالي
__________________
(١) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٦ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٢) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣١٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٣) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول ٤ ـ ٣٥ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣١٠ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٤) البروجردي الشيخ محمد تقي. نهاية الأفكار ٣ ـ ٣٠٧ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.
(٥) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ٢ ـ ٣٢ ـ الطبعة الأولى.
(٦) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ٢ ـ ٢٤٧ ـ الطبعة الأولى.
(٧) الشاهرودي السيد علي. دراسات في الأصول العملية ٣ ـ ٢١٨ ـ الطبعة الأولى.