الصفحه ٣٨١ : تأبى جاء الأنصاري إلى رسول
الله ( صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه وخبره الخبر. فأرسل إليه رسول الله
الصفحه ٣٨٧ : رحمهالله وان لم تكن مرسلة كأن يقول : « روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ... » ، لأنه
أسند القول إلى
الصفحه ٣٨٣ : أو أراد هدمه إضرارا بجاره
لغير حاجة منه إلى هدمه؟. قال : لا يترك ، وذلك ان رسول الله
الصفحه ٢٨٦ :
الاخبار ثلاثة مروية في غوالي اللئالي :
الأول ـ النبوي
الشريف وهو ـ : انه خطب رسول الله
الصفحه ٤٥٨ : دار الغير ، أو يدفعه بيده أو بآلة عن داره إلى دار
الغير.
وقد عرفت ان
المحقق النائيني قدسسره ذهب إلى
الصفحه ٣٨٢ : » (٣).
ومنها : رواية
عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين
الصفحه ٣٨٤ : بكلمة : « في الإسلام » وإنما ورد التقييد بذلك في رواية
الصدوق خاصة ، ونقل أيضا عن نهاية ابن الأثير من
الصفحه ١٥١ : إلى النجس ـ أو نحوه من أنحاء الملابسات ـ من شئون الاجتناب عن
النجس أيضا.
الثاني : ان
العناوين
الصفحه ٣٣ : القطعية لكلا العلمين الإجماليين غير مقدورة عقلا ، فيتنزل العقل عنها
إلى الموافقة الاحتمالية. بخلاف
الصفحه ٣٨٦ : الضرر بلحاظ تشريعه ودينه ، فنسبة نفي الضرر في الإسلام إلى
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما تتلاءم مع
الصفحه ٤١٠ : . وقد يقول انه لا خطر على صاحب البيت ويكون قصده
بيان وجود مانع يصدّ السيل عن الوصول إلى البيت فيرتفع
الصفحه ٣٦ : الاضطرار إلى أحد
الأطراف لا بعينه ، بل يرى سقوطه عن المنجزية رأسا حتى بالنسبة إلى المخالفة
القطعية ، ولذا
الصفحه ٨٦ : الآخر ـ ومجرد ترك الآخر لا يخرج الطلب عن كونه مشروطا إلى كونه مطلقا (١). وقد مر الكلام في هذا الأمر في
الصفحه ١٢٢ :
الحكم الفعلي عبارة عن وصول الحكم إلى هذه المرتبة ضعيفة ، لعدم كون رفع الجهل من
وظيفة الشارع ، بل وظيفته
الصفحه ٣١٠ : القطعية ، فيقدم الأقوى ملاكا بلحاظ متعلقه ويسقط
الآخر عن التأثير. والنوبة إلى التخيير الّذي ذكره لا تصل