الصفحه ١٩٤ : مبحث الاضطرار فراجع. ولعل هذا هو مقصود
المحقق النائيني من ان الأثر يترتب على مجرد الحدوث ، فإحراز البقا
الصفحه ٢٢٥ : قدسسره من ان الأثر غير الشرعي انما لا يترتب على المستصحب الثابت
بالاستصحاب إذا كان أثرا لخصوص الوجود
الصفحه ٢٤٨ :
وعليه ، فلا مجال
لدعوى الانحلال الحقيقي المبني على الانبساط لدوران الأمر بين المتباينين.
وأما
الصفحه ٢٥١ : المطرب أو انه الصوت المطرب
المشتمل على الترجيع.
وقد يقال : أن
الأمر فيه على عكس الأمر في دوران الأمر
الصفحه ٣٣٨ : النّظر ولا يجوز الاقتحام في الشبهة وجوبية كانت أو تحريمية إلاّ بعد النّظر
لعدم صدق الفحص على مجرد النّظر
الصفحه ٣٨٧ : قيد : « في الإسلام » ـ ، وهكذا غير رواية سمرة
المذيّلة بنفي الضرر.
وعليه ، فيدور
الأمر بين احتمال
الصفحه ٧٦ :
التفصيليّ بالتكليف الّذي لا شبهة في كونه علة تامة
للموافقة القطعية ، كموارد جعل قاعدة الفراغ
الصفحه ١٥٧ :
ما يلاقيه » انتهى موضع الحاجة في كلامه (١).
وقد حمل الاعلام
كلامه على الترديد بين كون لزوم
الصفحه ١٩١ :
ـ المطلوب إبقاؤه ـ على كلا تقديريه ، لأنه على أحد تقديريه
مرتفع قطعا ، وعلى التقدير الآخر باق قطعا
الصفحه ٢٠١ :
معلومة القبح تفصيلا ، فهو منجز على كل حال كان هو الواجب
أو كان الواجب الأكثر.
أما الزائد على
الصفحه ٢١٢ :
وخلاصة ما تقدم :
ان جميع ما قيل في وجه الانحلال غير صحيح إلا ما ذهب إليه الشيخ على الوجه الّذي
الصفحه ٢٤٦ :
تعلق التكليف بالصوم بنحو التعيين سوى الصوم ، لا انه عنوان
أحدهما المتخصص بخصوصية الصوم ، قياسا على
الصفحه ٣٢٨ :
دنيوي ، كالتخلص من التعب في تحصيل العلم. ونسبة كلا
الداعيين إلى كل من الفعلين على حد سواء ، ولا
الصفحه ٣٤٣ :
يحتمل ذلك بدوا ، فانه إذا كان البناء على تسجيل كونه مدينا
لزيد في دفتره ، فجاءه زيد وطلب منه فحص
الصفحه ٣٦١ :
الفحص الثابت بمجرد احتمال الطريق وان لم يكن طريق واقعا.
وهكذا الكلام على
البناء على اخبار التعلم