الصفحه ٢٥٠ :
الوضوء وترتيب بعض آثارها عليه ، كقوله : « الوضوء نور »
ونحو ذلك (١) ، فانه ظاهر ان
الطهارة هي
الصفحه ٣٢٧ :
والعمدة في
الإيراد عليه أن يقال : ان المعتبر في العبادة أمران : أحدهما الإطاعة والآخر
الإتيان بها
الصفحه ٤٢٢ :
ومن الواضح إن نفي
الضرر لم يجعل في الرواية علة لحرمة الدخول بدون إذن ووجوب الاستئذان عند الدخول
الصفحه ٢٤٥ :
في إطلاقه ، لأن مرجع الإطلاق إلى ثبوت تكليف زائد. وبعبارة
أخرى : المكلّف شك في ثبوت الوجوب على
الصفحه ١٢٣ :
يتنافى مع فعلية الواقع ويستلزم قصورها (١).
فما أفاده هنا ليس
أمرا جديدا ، بل هو يبتني على ما
الصفحه ٣٧٥ :
ثم إنك عرفت أن
أساس الإشكال في هذه الموارد هو ترتب العقاب على ترك العمل الواقعي مع الالتزام
بصحة
الصفحه ١٤٤ :
المحقق النائيني هو : انه يقتضي عدم منجزية العلم الإجمالي
بالمرة حتى على القول بالعلية التامة
الصفحه ١٩٠ :
ولكن العلم
الإجمالي بالحكم الإيجابي بين طرفين ـ كالعلم بوجوب صلاة القصر أو التمام عليه ـ يختص
ببحث
الصفحه ١٩٣ : ومورود متفقين في الأثر وهو خلاف المتسالم عليه عند
الكل.
وبمثل ذلك يقال في
استصحاب عدم التكليف وانه وارد
الصفحه ٣٣٢ :
المفروض ان العام حجة على الحكم الشرعي مع قطع النّظر عن
وجود الموضوع ، ووجود الموضوع انما هو دخيل
الصفحه ٣٥١ :
ويقع
الكلام بعد ذلك في ما يترتب على العمل
بالبراءة قبل الفحص ، والبحث عنه في جهتين :
الجهة
الصفحه ٤٤٩ :
بعدم رفع الحكم الضرري ، أما إذا لم يعلم ذلك بل هو أقدم
على العمل موطنا نفسه على ما يحكم به الشارع
الصفحه ٤٦٠ :
وعليه ، فنقول :
ان الحكم بالضمان ضرري هاهنا ، بلحاظ انه يترتب عليه الارتداع عن إتلاف مال الغير
الصفحه ٤٦٧ : .
فإذا كان الحكم هو
جواز التصرف ، كما هو مفاد عموم : « الناس مسلطون على أموالهم » ، فلو كان ضرريا
على
الصفحه ١٥٦ : النجس منه ،
بل يمكن ان يراد منه ما يساوق الرجس في الآية الأولى المحمول على غير النجس ،
فيكون الأمر امرا