الصفحه ٣٣٢ :
المفروض ان العام حجة على الحكم الشرعي مع قطع النّظر عن
وجود الموضوع ، ووجود الموضوع انما هو دخيل
الصفحه ٨٥ : كل منهما ، فيلزم الترخيص في ما علم حرمته بالفعل وهو قبيح.
الثاني : ان الحكم
الظاهري لا بد وان يكون
الصفحه ٩٤ : محصل ما أفاده
قدسسره في المقام (١).
ولكنه مما لا يمكن
الالتزام به. بيان ذلك : ان مراده من الحكم
الصفحه ١٠٩ : الثاني ضرورة ان موضوع الحكم بالطهارة هو الشك
ويراد به الشك الفعلي ـ ، بمعنى الحاصل فعلا ـ والحكم بالطهارة
الصفحه ٢٥٢ :
المورد
الخامس : ما إذا كان منشأ الشك في الشرطية هو
الشك في حكم تكليفي مستقل. كما لو كان منشأ
الصفحه ٢٦ : .
وما نحن فيه كذلك
، لأن احتمال كل من الحكمين بعد انضمامه واقترانه باحتمال الحكم المضاد له عملا لا
يكون
الصفحه ٤٧ : : انه قد عرفت فيما
تقدم ـ في مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي (١) ـ انّه يلتزم بان الحكم الواقعي
الصفحه ٢٩١ : حكم الميسور لا يسقط بسبب سقوط حكم المعسور. وذلك لأن السقوط لا يحمل على
نفس الميسور ، لأنه فعل المكلف
الصفحه ٤٥٤ : الحكم العدمي : بأنه قد تقدم ان الحديث لا نظر له إلى
الأحكام الواردة مورد الضرر ، كالضمان والحدود
الصفحه ٨ :
وقد تعرض الشيخ رحمهالله إلى هذا المضمون
، وذهب إلى عدم شموله للشبهة الحكمية وانه يختص بالشبهة في
الصفحه ١١٩ : الجهل دخيلا في
ثبوتها ، وهو معنى الحلية الظاهرية ، إذ الحكم الظاهري ما كان الجهل بالواقع
مأخوذا فيه
الصفحه ١٧٣ :
قضية كل حكم وموضوع ، فان ظاهرها كون فعلية الحكم عند فعلية
موضوعه ـ.
وعليه ، فلا دلالة
له على
الصفحه ٣٦١ : احتمال الطريق ، ولا يناط
الحكم الظاهري بقيام الطريق واقعا ، بل بمجرد احتماله. وعليه فلا بد من الحكم
الصفحه ٤٢٨ : الضرر إلى دليل كل حكم وإن كانت هي العموم من وجه ، إلا انه يتعين تقديم
دليل نفي الضرر ، لأن تقديم أدلة
الصفحه ٤٣٦ : نفي الضرر انما يتكفل في حال الضرر نفي الحكم الثابت للفعل بعنوانه الضرر ،
وذلك لأن ظاهر دليل نفي الضرر