الصفحه ٢٠٣ : لنفسه أو ضمنا هو
عين ذلك العلم الإجمالي ، فيلزم ان يكون العلم الإجمالي موجبا لانحلال نفسه.
هذا خلاصة
الصفحه ٨٧ :
للتنجيز ولا التعذير.
ولا يخفى ان غاية
ما تطلبه هذه الجهة هي لزوم احتمال المطابقة في أصل الحكم لا
الصفحه ٣٧٦ : :
أحدهما : ان لا
يكون مستلزما لإثبات حكم تكليفي ، ومثاله إجراء أصالة البراءة من الدين ، فيثبت
بها وجوب الحج
الصفحه ٤٢٣ : مجرد
الطولية في الرتبة ، وإلا فهما حكمان مستقلان.
وأما التفرع هاهنا
بين جواز الدخول وحق بقاء النخلة
الصفحه ٧٣ : العقاب مع البيان بصورة وجود العلم التفصيليّ ،
وحكم الشارع يقبل التخصيص.
فاسد : لأن نسبة
أدلة الأصول إلى
الصفحه ٤٣٧ : ما يرجع إلى
جهة الإيجاب وهي حمل العرف لأدلة الأحكام الأولية علي بيان الحكم الاقتضائي في
مورد الضرر
الصفحه ٢١٢ :
وخلاصة ما تقدم :
ان جميع ما قيل في وجه الانحلال غير صحيح إلا ما ذهب إليه الشيخ على الوجه الّذي
الصفحه ٣٣١ :
والجعل نفسه ، وانما وجود الموضوع ظرف فاعلية الحكم (١).
وأخرى : يراد به
إنشاء الحكم الفعلي في ظرف
الصفحه ٧١ : إذا فرض كون الحكم الواقعي فعليا تام الفعلية ، كان الحكم الظاهري منافيا له ،
فعدم جريان الأصل ليس لأجل
الصفحه ١٢ :
الموضوع الكلي. ولا يخفى ان الحكم الثابت على الموضوع
المفروض الوجود انما يصير فعليا بفعلية موضوعه
الصفحه ١٦٠ : الحكم ، بل
لا يعقل ذلك بعد ان كانت الثمرة ذات وجود مستقل ، ويدخل تحت اليد بنفسه في قبال
الشجرة ، فلا بد
الصفحه ١٥٤ :
ويندفع هذا الوجه
: بان الملاقاة ليست دخيلة في أصل ثبوت الحكم بوجوب الاجتناب ، وإنما هي دخيلة في
الصفحه ٤١٩ :
ومن الواضح ان كل
حكم من أحكام الشريعة ينشأ بمفرده وشخصه لا بعنوان جامع ، فلم ينشأ وجوب الصلاة
الصفحه ١٢٢ : صاحب الكفاية في التزامه بان الترخيص في بعض الأطراف تخييرا
ينافي فعلية الحكم ، فيستلزم عدم منجزية العلم
الصفحه ١٣٦ : ، كي يكون مقام الإثبات كاشفا عن مقام الثبوت.
أما مع الشك في
صحة ثبوت الحكم في حد نفسه ، فلا مجال