الصفحه ١٤٦ : يصلح دليلا على مطلوبه ؛ فانه لم يعارضه أحد حين نهيه عن متعة الحج ، ولا في أمره بصلاة التراويح ، ولا في
الصفحه ١٤٨ : ء الشهوة ، وسفح الماء .. فقد قلنا : ان المتعة لا يقصد منها مجرد سفح الماء : بل فيها تحصين للنفس عن الوقوع
الصفحه ٢٤ : (١)
.. الا أن ما يحز في النفس ألمه ، ويدمي كلمة : أن نرى البعض يتاجر بالمفاهيم والافكار ، ويشوهها في أذهان
الصفحه ٢٦ : الموضوع ليس
بهذه البساطة ، التي يحاول كاتبنا أن يوحى بها للقارىءِ ، كيف وقد ألفت حوله الكتب ، وكتبت في
الصفحه ٤٥ : منع الحمل (١)
.. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ..
من
طرائف الاوهام :
ولعل من الطريف أن نشير هنا : الى
الصفحه ٥٢ : بخلافهم ؟ .. هذا عدا عن وجود مخالفين في ذلك من غيرهم .. وحتى من أئمة المذاهب الاربعة أنفسهم ، كما سنرى
الصفحه ١١٤ : وانتهى أمره .. هذا على الرغم من انه قد قرن النهي عنهما في كلامه في بعض الموارد ، كما راينا ..
ولربما
الصفحه ٤٦ : عداهن جائز ..
الثانى : قوله تعالى في الآية « غَيْرَ مُسَافِحِينَ
» فسمى الزنا سفاحاً ؛ لانتقاء أحكام
الصفحه ٤٧ : : ان الاحصان ملازم
للزوجية ممنوع ؛ اذ لايثبت الاحصان قبل الدخول ، سواء في الدائمة « او في المتمتع بها
الصفحه ٧١ : ج ٢ ص ٥٨ ،
والغدير ج ٦ ص ٢٢٣ و ٢٠٧ عن الزيلعي في تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ، وليراجع مروج الذهب
الصفحه ١١١ : على عواهنه ؛ فنقول :
١ ـ صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن المتعة. فقال : نزلت في
الصفحه ١١٣ :
٨ ـ عن أبي عبدالله عليه السلام ، في قول
الله عزوجل : ما يفتح الله للناس من رحمة ؛ فلا ممسك لها
الصفحه ١١٧ : تمكن من ذهنه. فهو قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها بنظره في زمانه ووقته ؛ فمنع من استعمال المتعة منعا مدنياً
الصفحه ١٣٨ : انما قلد في ذلك عمر بن الخطاب ، والا فان اكثر الصحابة قائلون بحليتها قائلون بحليتها مطلقاً ، سواء في
الصفحه ١٥١ : البعض ـ حرمه ـ على جميع الناس ؛ فهل تقوم للحياة بعد هذا قائمة ، أو يحلو فيها عيش ؟!
ان ذلك لعجيب حقاً