الصفحه ٩٣ :
فاذا كان ابن مسعود هو الذي تلا هذه
الاية ، حسب تصريح رواية مسلم ، واكثر المصادر ، التي تنقل عن
الصفحه ١٣٣ :
المنذر : جاء عن
الاوائل الرخصة فيها .. » (١)
وقال الزيلعي ، وابن عبدالبر ، وابن رشد
وغيرهم
الصفحه ٤٩ :
أقول للركب اذ طال الثواء به
يا صالح هل لك في فتوى ابن عباس
الصفحه ٩٨ : .. ولذا فلا نرى معنى محصلا لاعتباره المتعة من السفاح ، الا اذا كان ذلك من قول الراوي ، أو من قول ابنة أبى
الصفحه ١٣٧ :
المؤبد. وهو حسن .. ».
(١) وهذا بالذات
هو رأي ابن زياد ؛ فراجع : البحر الزخار ج ٣ ص ٢٢.
وحتى
امام
الصفحه ٣٦ : ، وابن مسعود ، وابن المسيب ، ورواه أبو هريره عن النبي (ص) (٢)
ونسب الى ابن عباس : أنها منسوخة بآية العدة
الصفحه ٣٧ : الكلام عن رأي علي ، وسعيد بن جبير ، وابن عباس ، وغيرهم ..
ويكفي أن نشير هنا ألى أن :
١ ـ أبن عباس
الصفحه ٥٠ : لقد نسب ذلك الى ابن عباس أيضاً (٢)
رغم تواتر النقل عنه بحليتها مطلقاً ..
ولكن هذا مما لا ينبغي اطالة
الصفحه ٧٥ : ثالثة :
عن أبى نضرة قال : كنت عند جابر بن
عبدالله ، فأتاه آت ؛ فقال : ابن عباس ، وابن الزبير اختلفا في
الصفحه ٨٦ :
٢٤ ـ قال أبوالزبير : وسمعت طاووساً
يقول : قال ابن صفوان : يفتي ابن عباس بالزنا. قال : فعدد ابن
الصفحه ٨٧ :
لرأيه هذا بأنها
كانت حلالا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، و هذا هو بعينه دليل ابن عباس
الصفحه ٩٠ : دخل فيه ما ترون .. ورأى عمر : أن يحرمه .. (٢).
٢٩ ـ وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة ، عن
سعيد بن المسيب
الصفحه ١٠٣ : وغيره ، من أن ولادة ابن الزبير كانت في السنة الثانية للهجرة ، (١)
مع كون تشريع المتعة في أوائل الهجرة
الصفحه ١٣٢ :
والامامية (١) ، وينقلها ابن حبيب عن : ستة من
الصحابة ، وستة من التابعين (٢)
،
وأبو حيان ، بعد أن
الصفحه ١٣٤ :
أما ابن حزم ، فانه بعد أن عد جملة من
الصحابة القائلين بحليتها قال :
« .. ورواه جابر بن عبدالله