الصفحه ١٣٧ : كمذهب ابن عباس .. الى أن قال : حاول بعض من صنف نقل رواية أخرى عن الامام أحمد بمثل ذلك .. ». (٣)
ولكن
الصفحه ٧ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
وَالمُحْصَنَاتُ
مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
الصفحه ١٦ : العقد. فقد يكون الرجل غير قادر على تحمل مثل تلك النفقات ، كما أن المرأة قد لا تكون راغبة في الاستفادة من
الصفحه ١٧ : ، وينسجون على منواله : أن يتخلى عن هذا الحكم الثابت بنص القرآن ـ وغير ذلك من احكام ستأتى الاشارة الى بعضها
الصفحه ٣٢ : سورة النساءِ : فما استمتعتم به منهن الى كذا وكذا من الاجل ، على كذا و كذا الخ. » (٢)
وقرأ ابن عباس
الصفحه ٩٢ : : « الى أجل » في المتن ،
لكن كل من نقل الرواية عن الصحيحين ذكرهما ، على نحو ما ذكرناه ؛ ولذا استظهر المحقق
الصفحه ١١٠ :
ومعدن الرسالة ، قبل
أن نمضي في حديثنا هذا ؛ فنقول ..
من
روايات أهل البيت (ع) :
ومن غريب
الصفحه ٨٧ :
لرأيه هذا بأنها
كانت حلالا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، و هذا هو بعينه دليل ابن عباس
الصفحه ١٠٥ : ارادة متعة النساء ؛ اذ
لا معنى للرجوع الى امرأة في متعة الحج ، مع وجود غيرها من وجوه الصحابة ، وكذلك
الصفحه ٩٨ : حرمها ، خوفاً وتقية منه. فالنهي والانكار كان اذن من عمر فقط ، حتى اذا مضى عمر الى ربه
الصفحه ١١٤ : الصحيحة والصريحة عن النبي الاكرم ، صلى الله عليه وآله وسلم ..
ولعل من السهل جداً ملاحظة : أن نهى
الخليفة
الصفحه ١١٨ :
المتقدمة ، ما يشير الى ارتباك في تعليل النهى وفى مورده من قبل الناهي نفسه ، فتارة ينهى عن أن يتزوج المحصن
الصفحه ١١٣ : . قال : والمتعة من ذلك ..
٩ ـ وبأسانيد كثيرة الى أبي عبدالرحمان
بن أبي ليلى ، قال : سألت أباعبدالله
الصفحه ١٣ :
البلوغ لدى كل من
الجنسين. ولا بامكاننا فرض ارادتنا على الشباب ومراقبة ومقاومة كل تحركاتهم ، أو أي
الصفحه ١٩ :
وعند هذا القائل
أيضاً : أنه شرع هذا الزواج في صدر الاسلام من أن يجد الجواب عن ذلك ؛ فما يجيب به هو